منها: الخبر المتقدم (1).
وموثقة علي: في المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك، قال: " يشق بطنها ويخرج منه ولدها " (2). وقريبة منها صحيحته (3) وخبر ابن أبي حمزة (4).
وليكن الشق عن الأيسر، كما عن الفقيه والمقنعة والنهاية والمبسوط والسرائر والجامع والشرائع والنافع والتحرير والمنتهى والتلخيص ونهاية الإحكام (5)، وغيرها، للرضوي - المنجبر بعمل هؤلاء -: " إذا ماتت المرأة وهي حاملة وولدها يتحرك في بطنها شق من الجانب الأيسر وأخرج الولد " (6) الخبر.
ويخاط الشق بعدها كما عن الكتب الستة الأولى (7)، والمهذب (8)، لمرسلة ابن أبي عمير، وفيها: " ويخاط بطنها " (9).
وفي دلالتها على الوجوب نظر، والاستحباب - كما في المدارك (10) - أظهر، وإن كان الأول ظاهر فتاوى من مر.
ولا يختص الشق والاخراج بصورة تحرك الولد - كما سئل عنه في أكثر ما