(باب) * (المرأة تموت وفي بطنها صبي يتحرك (1) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها ويخرج الولد؟
قال: فقال: نعم ويخاط بطنها.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن وهب بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك فيتخوف عليه فشق بطنها واخرج الولد.
وقال في المرأة يموت ولدها في بطنها فيتخوف عليها قال: لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به النساء.
(باب) * (غسل الأطفال والصبيان والصلاة عليهم) * 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن موسى، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، وزرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ قال:
إذا عقل الصلاة، قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا كان ابن ست سنين، والصيام إذا أطاقه.
3 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال:
رأيت ابنا لأبي عبد الله (عليه السلام) في حياة أبي جعفر (عليه السلام) يقال له: عبد الله فطيم (2) قد درج