الخامس: أن يبلي الميت ويصير رميما، فإنه يجوز نبشه لدفن غيره فيه، أو لمصلحة المالك المعير.
ولو شك رجع إلى أهل الخبرة، ويختلف باختلاف الأهوية والترب. فإن نبش فوجد فيه عظاما، دفنها وحفر في غيره.
ويحرم دفن غير المسلمين وأطفالهم في مقبرة المسلمين، سواء كان حربيا أو مرتدا أو كافرا أو ذميا بإجماع العلماء، لئلا يتأذى المسلمون بعذابهم، إلا الذمية الحامل من المسلم، فإنها تدفن في مقبرة المسلمين، لرحمة ولدها لأن له حرمة أجنة المسلمين، ولهذا لو سقط لم تدفن إلا في مقابرهم. ويستدبر بها القبلة على جانبها الأيسر، ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جانبه الأيمن.
ويحرم قطع شئ من أعضاء الميت والتمثيل به كالحي، وشق بطنه إلا الحامل إذا لم يمت ولدها بموتها، فإنه يشق بطنها من الجانب الأيسر ويخرج الولد ويخاط الموضع، لأنه إتلاف جزء من الميت لإبقاء حي فجاز، كما لو خرج بعضه حيا، ولم يتمكن من إخراج باقيه إلا بالشق، ولقول الكاظم عليه السلام: يشق عن الولد (1). والخياطة لحرمة الميتة.
ولو شك في حياته، فالأولى الصبر حتى يتيقن الحياة أو الموت، ويرجع في ذلك إلى قول العارف.
ولو مات الولد خاصة، أدخلت القابلة، أو من يقوم مقامها، أو الزوج، أو غيره عند التعذر - وإن كان أجنبيا - يده في فرجها وقطع الصبي، ويخرج قطعة قطعة، لأن حفظ حياة الأم أولى من حفظ بنية الميت وللرواية (2).
ولو بلع الميت جوهرة أو مالا لغيره، قال الشيخ: الأولى أن لا يشق جوفه، لعموم قوله عليه السلام: حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا (3).