ومقتضى أكثرها: أن يكون ذلك التلقين بالصوت العالي، كما عن الوسيلة والجامع والإشارة والتحرير (1)، بل بأعلى صوته، كما في الأولى، وعن الشيخين (2)، وجماعة (3).
وأن يكون الملقن هو الولي، كما خص به في النافع والشرائع والقواعد والارشاد والمنتهى (4)، مجوزا في الأخير أحدا من المؤمنين إن لم يوجد الولي، وزاد جماعة: أو من يأمره (5)، بل عن الذكرى الوفاق عليه (6). وجوز بعضهم غيره مطلقا (7)، لوجود الفائدة. وفيه نظر.
والأحوط مباشرة الولي إن أمكن.
وفي استقبال القبلة حين التلقين كما في القواعد وعن السرائر (8)، واستدبارها كما عن الحلبي والقاضي وابن سعيد (9)، قولان، ودليل كل منهما غير مثبت له، فالتخيير أحسن.