(باب) * (المرأة تموت وفى بطنها ولد يتحرك) * 1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن المرأة تموت وولدها في بطنها قال:
يشق بطنها ويخرج ولدها.
2 - سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها ويستخرج ولدها قال: نعم. وفي رواية ابن أبي عمير زاد فيه يخرج الولد ويخاط بطنها (1).
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك شق بطنها ويخرج الولد، وقال: في المرأة تموت في بطنها الولد فيتخوف عليها، قال: لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه (2).
(باب) * (كراهية أن يقص من الميت ظفر أو شعر) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يمس من الميت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شئ فاجعله في كفنه (3).