ابنة له سنة، وعلى ابن له سنة، كما في إكمال الدين (1)، وأمر مولانا الباقر الصادق (عليهما السلام) بوقف بعض ما له على النوادب ليندبن له، كما في صحيحة يونس (2)، ونفي البأس عن أجر النائحة مطلقا، أو بدون الشرط، أو بشرط صدقها في قولها، كما وردت بكل الرواية (3)، وقوله: " إنما تحتاج المرأة في المأتم إلى النوح لتسيل دمعتها، ولا ينبغي لها أن تقول هجرا " (4).
خلافا للمحكي عن الشيخ وابن حمزة (5)، فحرماها، لأخبار (6) بين غير دالة، وضعيفة، وعامة بالنسبة إلى بعض ما مر من المخصوصات بالصدق أو غير الباطل، فتخصص به. مع أنه على فرض التعارض تتساقط أخبار الطرفين، ويبقى الأصل بلا معارض (7).
ولا فرق في الجواز بين النثر والنظم، للأصل، وورود الأخير في نياح البتول وأم سلمة، واستماع الأئمة المراثي.
وأما الصراخ ولطم الخدود وشق الجيوب والخدش: فيأتي بيانها في مواقعها إن شاء الله.
الثالثة: زيارة القبور مستحبة بالاجماع، واستفاضة النصوص (8).
وفي بعضها: " من لم يقدر أن يزورنا فليزر صالحي موالينا، يكتب له ثواب