تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣٤٤
(1006) 174 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها ويستخرج ولدها؟ قال: نعم.
(1007) 175 وفي رواية ابن أبي عمير عن ابن أذينة يخرج الولد ويخاط بطنها.
(1008) 176 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن وهب بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك يشق ويخرج الولد، وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها قال: لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به النساء.

* ١٠٠٦ - ١٠٠٧ - ١٠٠٨ الكافي ج ١ ص ٤٣.
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست