الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها " (1).
أمر في الكثيرة بجعل سائر الجسد خارج المسجد، وفي القليلة عقب دخول المسجد عن الوضوء.
ويضعف أولا: بعدم دلالتها على الحرمة أصلا.
وثانيا: بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في المسجد أبدا.
وثالثا: بمنع الدلالة على ما ذكروه من التفصيل في اللبث والجواز جدا.
ورابعا: بأن الأول بعد الأعمال الموجبة للجواز إجماعا والنهي ص عن إتيان بعلها إنما هو في أيام الحيض.
وفي موثقة عبد الرحمن (2) - الواردة في حكاية امرأة أخيه في نفاسها - دلالة على الجواز. والتعقيب الثاني لا يدل على التعليق بوجه.
نعم، لا بأس بالقول بالكراهة في الثلاثة حذرا عن المخالفة.
كما يكره لها دخول الكعبة أيضا، ولو مع الأفعال وفاقا لجماعة (3)، للمرسلة (4).
وعن الشيخ وابن حمزة القول بالتحريم (5)، وليس بقويم.
نعم، يحرم ذلك بل دخول المساجد مطلقا - على القول بحرمة ادخال النجاسة الغير المتعدية أيضا فيها - قبل تبديل القطنة والخرقة وغسل الفرج، وهو أمر آخر، بل بعد التبديل والغسل أيضا لو تلطخ بعدهما.