____________________
وصاحب المعتبر جعله قبل الغسل مكروها كراهية مغلظة (١)، متمسكا بعموم قوله تعالى: ﴿فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ (2)، وقول الصادق عليه السلام: (المستحاضة يأتيها بعلها متى شاء إلا أيام أقرائها).
قال في الذكرى: ما أقرب الخلاف هنا من الخلاف في وطء الحائض قبل الغسل (4)، وفي اختيار المعتبر قوة، لعدم دلالة الأخبار على تعيين غسل الاستحاضة، فجاز أن يكون المراد غسل الحيض، إلا أن ما ذكره أحوط.
قوله: (ولو أخلت بشئ من الأفعال لم تصح صلاتها).
وذلك لأنها إما محدثة، أو ذات نجاسة لم يعف عنها.
قوله: (ولو أخلت بالأغسال لم يصح صومها).
المراد بها الأغسال النهارية، فلا يشترط لصوم يوم غسل لليلة المستقبلة قطعا، وهل يشترط غسل ليلته؟ فيه وجهان. ولو أخلت بالغسل بطل صومها ووجب القضاء خاصة، قال في الذكرى: وكلام المبسوط (5) يشعر بتوقفه في القضاء، حيث أسنده إلى رواية الأصحاب (6).
قوله: (وانقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء).
حكم الشيخ بأن انقطاع دمها يوجب الوضوء (7)، وقيده جمع من الأصحاب
قال في الذكرى: ما أقرب الخلاف هنا من الخلاف في وطء الحائض قبل الغسل (4)، وفي اختيار المعتبر قوة، لعدم دلالة الأخبار على تعيين غسل الاستحاضة، فجاز أن يكون المراد غسل الحيض، إلا أن ما ذكره أحوط.
قوله: (ولو أخلت بشئ من الأفعال لم تصح صلاتها).
وذلك لأنها إما محدثة، أو ذات نجاسة لم يعف عنها.
قوله: (ولو أخلت بالأغسال لم يصح صومها).
المراد بها الأغسال النهارية، فلا يشترط لصوم يوم غسل لليلة المستقبلة قطعا، وهل يشترط غسل ليلته؟ فيه وجهان. ولو أخلت بالغسل بطل صومها ووجب القضاء خاصة، قال في الذكرى: وكلام المبسوط (5) يشعر بتوقفه في القضاء، حيث أسنده إلى رواية الأصحاب (6).
قوله: (وانقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء).
حكم الشيخ بأن انقطاع دمها يوجب الوضوء (7)، وقيده جمع من الأصحاب