(852) 20 علي بن محمد عن محمد بن خالد عن عبد الله المغيرة عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أردت ان تكفنه فان استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف فافعل فان ذلك يستحب ان يكفن فيما كان يصلي فيه.
(853) 21 وأخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وثوب يمنة عبري أو أظفار (1) والصحيح عندي من ظفار وهما بلدان.
(854) 22 وبهذا الاسناد عن علي بن حديد وابن أبي نجران عن حريز عن زرارة قال قلت: لأبي جعفر عليه السلام العمامة للميت من الكفن هي؟ قال: لا إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع والعمامة سنة وقال امر النبي صلى الله عليه وآله بالعمامة وعمم النبي صلى الله عليه وآله وبعث إلينا أبو عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة لما مات أبو عبيدة الحذاء بدينار فأمرنا ان نشتري له حنوطا وعمامة ففعلنا.
(855) 23 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثياب التي يصلي فيها الرجل