والثاني عشر من تكفين الرجل في ثلاثة أثواب مما أطبق عليه الأصحاب سوى سلار فإنه اكتفى بالواحد والأحاديث الدالة على الثلاثة كثيرة واستدل شيخنا في الذكرى لسلار بما تضمنه الحديث الثالث من قوله عليه السلام وثوب تام لا أقل منه ثم أجاب تارة بحمل الثوب التام على التقية لأنه موافق لمذهب العامة من الاجتزاء بالواحد وأخرى بأنه من عطف الخاص على العام وهو كما ترى والنسخ في هذا الحديث مختلفة ففي بعض نسخ التهذيب كما نقلناه ويوافقه كثير من نسخ الكافي وهو المطابق لما نقله شيخنا في الذكرى وفي بعضها هكذا انما المفروض ثلاثة أثواب تام لا أقل منه و هذه النسخة هي الموافقة لما نقله المحقق في المعتبر والعلامة في كتبه الاستدلالية ولفظة تام فيها خبر مبتدأ محذوف اي وهو تام وفي بعض النسخ المعتبرة من التهذيب أو ثوب تام بلفظ أو بدل الواو وهي موافقة في المعنى للنسخة الأولى على أول الحملين السابقين ويمكن حملها على حال الضرورة أيضا وما تضمنه الحديث الأول والثاني عشر من التكفين في الحبرة يدل على أنها أحد الأثواب الثلاثة المفروضة كما قال أبو الصلاح وابن أبي عقيل من استحباب كون القطعة الثالثة حبرة لا على استحباب زيادتها عليها لتكون رابعة كما هو المشهور والخرقة المذكورة في الحديث الخامس هي التي يسمونها بالخامسة وقد تضمن خبر يونس انها خرقة طويلة عرضها شبر تشد من حقويه ويضم بها فخذاه ضما شديدا وتلف على فخذيه ثم يخرج رأسها من تحته إلى الجانب الأيمن وتغمر في موضع اللف وقد قطع الأصحاب باستحبابها وربما كان في قوله عليه السلام انها لا تعد شيئا انما تصنع ليضم ما هناك لئلا يخرج منه شئ وما يصنع من القطن أفضل منها نوع اشعار بذلك والإزار في قول ابن سنان قلت فالإزار يراد به المئزر وهو الذي يشد من الحقوين إلى أسفل البدن وقد ورد في اللغة اطلاق كل منهما على الآخر وان كان المعروف بين الفقهاء وسيما المتأخرين ان الإزار هو الشامل لكل البدن وأراد بقوله فالإزار الاستفسار من الإمام عليه السلام انه هل يستغني عنه بهذه الخرقة أم لا ويمكن ان يكون مراده ان الإزار هو الثالث من الأثواب وبه يتم الكفن فلا يستغنى بها عن شئ من أثوابه ولا تزيد قطع الكفن بها عن الثلاثة وما تضمنه الحديث السادس من أن الكفن من جميع المال المراد انه من الأصل لا من الثلث ولا خلاف بين الأصحاب في ذلك كما لا خلاف في تقديمه على الديون كما في الحديث السابع ولا ريب ان المراد به الواجب اما المستحب فمع الوصية من الثلث وبدونها موقوف على تبرع الوارث أو غيره وما تضمنه من أن كفن المرأة على زوجها مما نقل الشيخ في الخلاف الاتفاق عليه وان كانت ذات مال والحق في المبسوط بالكفن مؤنة التجهيز وتبعه ابن إدريس وهل يفرق في الزوجة بين المطيعة والناشزة والدائمة والمستمتع بها يحتمل ذلك لعدم وجوب الانفاق حال الحياة فحال الموت أولى ويظهر من شيخنا في الذكرى التوقف فيه وهو في موضعه وما تضمنه الحديث الثامن والثالث عشر من التحنيط لا خلاف فيه بين الأصحاب رضوان الله عليهم انما الخلاف في مواضعه فالمشهور اختصاصه بالمساجد السبعة وزاد المفيد وابن أبي عقيل الانف و الصدوق البصر والسمع والفم والمفاصل والخبران حجة له فيما عدا البصر ولعل عدم ذكره عليه السلام إبهامي الرجلين في الثامن لاندراجهما في اثار السجود والجار في قوله عليه السلام في الحديث الثالث عشر وعلى صدره متعلق بمحذوف اي وضع على صدره ويحتمل تعلقه بامسح وهو بعيد وما تضمنه الحديث التاسع والرابع عشر وما بعده من وضع الجريدة مع الميت مما تضافرت به الاخبار وانعقد عليه اجماع الأصحاب رضي الله عنهم والجريدة مؤنث الجريد وهو غصن النخلة إذا جرد عنه الخوص أعني الورق
(٦٦)