والمروي في الدعائم: " نعم الكفن ثلاثة أثواب: قميص غير مزرور ولا مكفوف، ولفافة وإزار " (1).
على الأشهر - كما صرح به جماعة منهم المنتهى (2) - في التعيين والوجوب، وهو ظاهر المقنعة والشرائع والنافع والتحرير (3)، وصريح العماني (4)، والمنتهى (5)، وعن المبسوط والنهاية والمصباح ومختصره والمراسم والوسيلة (6)، والجامع والحلبي والذكرى والمسالك (7)، وروض الجنان (8)، والروضة وشرح القواعد (9).
لما مر من الأخبار وما يشبهها، وصحيحة ابن سنان، وفيها: " ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف، وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضليها على رجليه " (10).
وموثقة الساباطي وفيها: " التكفين أن تبدأ بالقميص ثم بالخرقة " (11) إلى آخره.
دلتا - بالحمل - على أن الكفن ما يشمل القميص، فلا يكون غيره كفنا.
ومرسلة يونس: " ابسط الحبرة بسطا، ثم ابسط عليها الإزار ثم ابسط