منها المورد، لعدم ورود أمر بالتغسيل من الجنابة وأخويها أو وجوبه، وللتداخل الثابت قهرا كما عرفت.
ولخصوص المستفيضة كصحيحة زرارة: ميت مات وهو جنب كيف يغسل وما يجزئه من الماء؟ قال: " يغسل غسلا واحدا، يجزئ ذلك لغسل الجنابة ولغسل الميت) (1).
وموثقة عمار: عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل؟ قال: - " مثل غسل الطاهر، وكذلك الحائض وكذلك الجنب إنما يغسل غسلا واحدا فقط، (2).
وقريب منهما خبرا أبي بصير (3)، وابن أبي حمزة (4)، والمروي في الدعائم: " من مات وهو جنب أجزأ عنه غسل واحد، وكذلك الحائض " (5).
ورواية العيص: " إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا، ثم اغتسل بعد ذلك " (6) أي الغاسل.
وأما رواية أخرى له: الرجل يموت وهو جنب، قال: " يغسل من الجنابة، ثم يغسل بعد غسل الميت " (7) فلا تنافيها، لجواز قراءة " يغسل من الجنابة " بالتخفيف، أي تزال نجاسته من الجنابة.
بل لا تنافيها الثالثة أيضا عنه: عن رجل مات وهو جنب، قال: " يغسل غسلة واحدة بماء، ثم يغسل بعد ذلك، (8) والرابعة وهي كالأولى، إلا أن فيها " يغسل " (9) مكان " اغتسل "، للتجويز المذكور فيهما أيضا. وذكر الوحدة لبيان كفاية