ومرفوعة سهل: " إذا غسل الميت ثم حدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل " (1) وغير ذلك.
خلافا في الثاني لبعضهم، لاختصاص أخبار الغسل بما قبل الوضع. وهو ممنوع إلا أن يريد عدم إمكان الغسل بعده، أو صورة عدم الامكان.
وفي الثالث للعماني (2)، فأوجب الإعادة إن كان قبل التكفين، لكون الحدث ناقضا. وفيه: مع ناقضيته لذلك الغسل.
وأما بعد التكفين، فلا يجب اجماعا، لاستلزامه المشقة العظيمة. وعليه في المنتهى إجماع أهل العلم كافة (3).
الخامسة: إذا مات في موضع لم يكن عنده إلا من لا يعلم كيفية الغسل، يجب عليه التعلم ولو بالذهاب إلى موضع والرجوع، أو إرسال شخص يغسله، أو ينقل الميت إلى موضع يمكن فيه غسله، على التفصيل الآتي في صلاة الميت في نحو ذلك المقام.
البحث الثالث: في التكفين.
وهو واجب باجماع المسلمين بل الضرورة من الدين، وبه تواترت الأخبار (4)، وعليه جرت الطائفة الاسلامية في الأعصار والأمصار.
ويستحب مؤكدا لكل مكلف إعداد كفنه وتهيئته، لما فيه من تذكر الموت.
وفي مرسلة محمد بن سنان: " من كان كفنه معه في بيت لم يكتب من . الغافلين، وكان مأجورا كلما نظر إليه " (5).