ومرسلة يونس: " الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب، والعمامة والخرقة سنة، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب " (1).
والكلام في الزائد عن الثلاثة للنساء كما مر.
والأخبار الآتية المفصلة للقطع.
، يعاضده أخبار أخر، كصحيحة محمد: " يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع ومنطق وخمار ولفافتين " (2).
ورواية ابن سنان: " الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة، والخرقة يشد بها وركه كيلا يبدو منه شئ، والخرقة والعمامة لا بد منهما وليستا من الكفن " (3) وموثقة سماعة: عما يكفن به الميت؟ قال: " ثلاثة أثواب، وإنما كفن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين وثوب حبرة - والصحارية تكون باليمامة - وكفن أبو جعفر في ثلاثة أثواب " (4).
وظاهر نقل تكفينهما (صلى الله عليهما وآلهما) فيها ثبوت التأسي في المسألة ومنه يظهر إمكان. اعتضاد المطلوب بالمستفيضة الواردة في أنه (صلى الله عليه وآله) كفن في ثلاثة أثواب (5).