حمران (1) عن اللفافتين بالفافة وبرد يجمع فيه الكفن، فكما لم يلزم هناك أن يقول لفافتان، فكذا هاهنا.
ومما ذكر يعلم عدم اشعار تخصيص اللف بالرد في بعض الروايات (2) بما راموه أيضا.
وأما توهم السائل في صحيحة ابن سنان (3)، فيمكن أن يكون من جهة أنه لما كانت الخرقة توارى العورة وتشد الرجلين توهم أنها تكفي عن الثوب الشامل مع أنه يمكن أن يكون الضمير في قوله: " إنها " للإزار، فإنه يؤنث أيضا كما صرح به في القاموس والمجمع. فإن الإمام لما بين كيفية شد الخرقة سأل السائل عن كيفية الإزار أي المئزر، فقال: إنها لا تعد شيئا واجبا أو مستحبا، ولا فائدة فيها وإنما تصنع الخرقة الشبيهة بها للضم.
فهي أيضا ليست قرينة لهم.، بل القرينة على إرادة غير المئزر في كثير منها قائمة. فإن التصريح بكونه فوق القميص في المرسلة (4) والموثقة (5) قرينة على أنه غيره؟ لتصريحهم جميعا بأن المئزر تحته، وفوق القميص لا يكون إلا اللفافة.
وأيضا التصريح في الموثقة بشدة طولا وأنه أربعة أذرع قرينة معينة للثوب الشامل، لشمول أربعة أذرع للرأس وللرجل قطعا، مضافا إلى أن شد الإزار طولا غير متعارف. بل في التصريح بتغطية الصدر والرجلين قرينة أخرى؟ إذ لا يسمى مثل ذلك مئزرا قطعا. وجعله إشعارا على إرادة المئزر غريب، وليس فيه دلالة على عدم تغطية الرأس حتى لا يكون ثوبا شاملا.
وفي الرضوي: " وتلفه في إزاره وحبرته وتبدأ بالشق الأيسر وتمد على الأيمن،