القميص عليه " (1) أوجب بسط القميص فيتعين.
خلافا لجماعة من الطبقة الثالثة منهم: المدارك وكفاية الأحكام والمفاتيح والبحار والحدائق (2) واللوامع، بل جلهم كما في اللوامع، وهو المحكي عن الإسكافي (3) والمعتبر (4)، ويحتمله كلام الجعفي حيث قال: الخمسة لفافتان وقميص وعمامة ومئزر (5) فيجوز أن يكون الواجب اللفافتين والمئزر.
بل كلام جمع آخر من القدماء كالصدوق (6) ووالده (7) والحلبي (8) وغيرهم، حيث لم يصرحوا بالوجوب ولا بما دل على التعيين، وتردد في القواعد (9)، فلم يوجبوه وجوزوا بدله لفافة شاملة أخرى. وهو الأقوى.
أما عدم الوجوب: فللأصل، وإطلاقات الأخبار المتضمنة لثلاثة أثلاث (10)، الشاملة لغير القميص بل اللفافة قطعا، لأنها أحدها جزما.
ومرسلة الفقيه، المتقدمة (11) بل رواية سهل (12) أيضا. وجعل الألف واللام في (القميص) فيها القميص الذي يصلي فيه بعيد، مع أنه لم يعهد قميص بل