ذلك في البلاليع ".
الثالث: " الكفن " (1).
والواجب " مئزر " و " قميص " و " إزار " هذا مذهب فقهائنا أجمع خلا سلار، فإنه اقتصر على ثوب واحد وما زاد مستحب، وقال الشافعي: الواجب ما يواري به عورته، واستحب الشافعي ثلاثة أزر يدرج فيها إدراجا ليس فيها قميص ولا عمامة، واستحب أبو حنيفة ثلاثة أثواب إزارا وقميصا ولفافة، وأجاز الاقتصار على ثوبين، وقال ابن الجنيد: لا بأس أن يكون الكفن ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجا، أو ثوبين وقميصا، وإن أعوز الثلاثة فالثوب الواحد إذا كان يجمع الميت، وإن كان صغيرا أستر به العورة.
لنا ما روي " أن النبي صلى الله عليه وآله كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية " (2) وما رواه ابن المغفل " أن رسول الله صلى الله عليه وآله كفن في قميص " ومن طريق الأصحاب ما رواه ابن أبي بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام " كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب:
ثوبين سحولين، وثوب حبرة يمنية عبرية " (3).
واختلف الأصحاب في القميص، فأوجبه الشيخان في المبسوط والنهاية والمقنعة، وعلم الهدى في المصباح، والوجه ما ذكره ابن الجنيد: من التخيير بين الأثواب الثلاثة يدرج فيها الميت والقميص مع ثوبين.
لنا اختلاف الروايات من غير ترجيح، فثبت التخيير، روي زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " الكفن المفروض ثلاثة أثواب، أو ثوب تام لا أقل منه يواري به