المفيد في المقنعة، وقال الشيخ في المبسوط والنهاية: إن كان موضع الصدر صلى عليه، وقال في الخلاف من كان صدره وما فيه قلبه صلى عليه، وقال مالك وأبو حنيفة: أن وجد الأكثر صلى عليه وإلا فلا، ولو قطع نصفين عرضا صلى على ما فيه الرأس ولو قطع طولا لم يصل عليه.
وقال الشافعي: إن وجد منه عضو صلى عليه ولو كان العضو من حي أو ممن لا يعلم موته لم يصل عليه، لأنه بعض من جملة لا يصلى علها فلا يصلى عليه، وإذا كان من ميت صلى عليه لأن يد عبد الرحمن بن غياث بن أسيد ألقاها طائر بمكة عقيب وقعة الجمل فعرفت بخاتمه فصلى علها أهل مكة بمحضر من الصحابة ولم ينكر أحد فصار إجماعا، والذي يظهر لي أنه لا تجب الصلاة إلا أن يوجد ما فيه القلب، أو الصدر واليدان، أو عظام الميت.
لنا ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام " في رجل يأكله السبع فتبقى عظامه بغير لحم فلا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن " (1) وإذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه القلب قال أبو جعفر بن بابويه وإن لم يوجد منه إلا الرأس لم يصل عليه.
وروى البزنطي في جامعه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن بعض أصحابنا يرفعه قال: " المقتول إذا قطع أعضائه يصلى على العضو الذي فيه القلب " (2) ولأن الصلاة تثبت لحرمة النفس والقلب محل العلم وموضع الاعتقاد الموصل إلى النجاة فله مزية على غيره من الأعضاء وروى الفضيل بن عثمان الأعور عن الصادق عليه السلام عن أبيه في الرجل يقتل فيؤخذ رأسه في قبيلة ووسطه وصدره ويداه في قبيلة والباقي منه في قبيلة قال: " ديته