الكافي - الشيخ الكليني - ج ٣ - الصفحة ٢١٣
5 - سهل، عن عبد الله بن الحسين، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا وسط الرجل نصفين (1) صلي على الذي فيه القلب.
6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه (عليهما السلام) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسئل عن الرجل يحترق بالنار فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صبا وأن يصلى عليه. (2) 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الدهقان، عن درست، عن أبي خالد (3) قال: اغسل كل شئ من الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شئ إلا ما قتل بين الصفين فإن كان به رمق غسل وإلا فلا.
(باب) * (من يموت في السفينة ولا يقدر على الشط (4) أو يصاب وهو عريان) * 1 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أيوب بن الحر قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات في سفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال: يوضع في خابية ويوكى رأسها ويطرح في الماء (5).

(1) في القاموس وسطه توسيطا إذا قطعه نصفين.
(2) أي لا يمس جسده ولا يدلك بل يكتفى بالصب لخوف تناثر جلده عند الدلك وقال العلامة - رحمه الله - في المنتهى: ويصب الماء على المحترق والمجدور وصاحب القروح ومن يخاف تناثر، جلده من المس لأجل الضرورة ولو خيف من ذلك أيضا يمم بالتراب لأنه محل الضرورة. وقال الشهيد في الذكرى: يلوح من الاقتصار على الصب الاجزاء بالقراح لان المائين الآخرين لا يتم فائدتهما بدون الدلك غالبا وحينئذ فالظاهر الاجزاء بالمرة لان الامر لا يدل على التكرار. انتهى.
أقول: يظهر من سياق الخبر ما ذكره لكن التمسك بعدم الفائدة غير تام. (آت) (3) كذا وأبو خالد القماط اسمه يزيد يروى عن أبي جعفر عليه السلام.
(4) الشط: جانب البحر. (الصحاح) (5) الخابية: الحب واصلها الهمز لأنه من خبأت الا أن العرب تركت همزها كما في الصحاح.
وقوله: " يوكى " - بضم الياء وفتح الكاف بدون الهمز - قال الجوهري: الوكاء: الذي يشد به رأس القربة يقال: أوكى على ما في سقائه إذا شده بالوكاء.
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست