مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٨ - الصفحة ٥١

____________________
بل يمكن أن يقال: إذا باعه من الذي يعمله، مع العلم بأنه يعمله صنما، وأنه إنما اشتراه ليعمل، وقد عمله، فهو قاصد لذلك.
أو يقال: إنه لام عاقبة، فإنه باع وكان عاقبته أن يعمل صنما، كما يقال في " لدوا للموت وابنوا للخراب " (1).
ومما يستبعد الجواز وعدم البأس - وهو الباعث على تأويل كلامهم - (2) أن يجوز للمسلم أن يحمل خمر لأن يشرب، والخنزير لأن يأكله من لا يجوز له أكله، ويبيع الخشب وغيره ليصنع صنما، والدفوف والمزمار، مع وجوب النهي عن المنكر، وإيجاب كسر الهياكل وعدم جواز الحفظ، وكسر آلات اللهو، ومنع الشرب، والحديث الدال على لعن حامل الخمر وعاصرها المذكور في الكافي (3) - وقد تقدم - وكذا ما تقدم (4) في منع بيع السلاح لأعداء الدين، فإنه يحرم للإعانة علي الإثم، وهو ظاهر، والله يعلم.
ويؤيده، أيضا ما يدل على تحريم بيع الخشب ممن يعمله صليبا من غير قيد " ليعمل " ولا معارض، وهي حسنة ابن أذينة، قال: " كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسئله عن رجل له خشب، فباعه ممن يتخذه برابط؟ فقال: لا بأس به.
وعن رجل له خشب، فباعه ممن يتخذه صلبانا، قال: لا " (5).
ورواية عمرو بن حريث، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن

(١) روى الرضي في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين ع أنه قال: " إن لله ملكا يناد في كل يوم:
لدوا للموت وأجمعوا للفناء وابنوا للخراب " نهج البلاغة، بشرح محمد عبده، ج ٣ ص ١٦٩.
(٢) الذي ذكره آنفا بقوله: ويمكن حمل كلام المصنف وغيره.
(٣) الفروع من الكافي ج ٦ ص ٣٩٨، وجاء في الوسائل، أبواب ما يكتسب به، الباب 55، الحديث 4.
(4) مثل رواية حكم السراج، ورواية هند السراج، ورواية السراد، وقد تقدمت الإشارة إليها جميعا.
(5) الوسائل، التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 41، الحديث 1.
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 49 50 51 52 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست