____________________
الشرط، وقد مر إن التصرف المسقط ما يصدق عليه عرفا مطلقا إلا ما استثني مثل ركوب الدابة للسقي والعلف والحفظ والركوب للرد.
قال في التذكرة: سواء كانت المسافة قصيرة أو طويلة، فتأمل.
والظاهر أنه كذلك إذا كان للامتحان والاختبار، وأما ما سوى ذلك فالظاهر أنه كلما صدق عليه أنه تصرف، فهو مسقط عندهم.
قال في التذكرة: ولو كان شيئا خفيفا - مثل اسقني وناولني الثوب أو أغلق الباب - سقط الرد.
ثم اعلم أني ما رأيت دليلا على كون التصرف مطلقا مسقطا، ولا بيانا للتصرف المسقط إلا ما تقدم من الرواية الدالة على بطلان الخيار بالتصرف في الدابة بالحدث وفي الجارية باللمس والتقبيل والنظر إلى ما لا يجوز قبل الشراء (1).
وأيضا أن ليس كل التصرف في كل خيار مسقط، لما تقدم من أن التصرف في خيار الغبن وخيار المجلس ليس بمسقط ولعل عندهم دليلا ما نعرفه من اجماع ونحوه فيما يقولون بسقوطه بالتصرف وبيان المسقط وما فهمنا نستفهم الله يفهمنا بفضله ولطفه.
والظاهر أنه يسقط بالاسقاط أيضا، لما مر غير مرة.
قوله: " فلو تصرف أحدهما الخ " إن كان التصرف من المشتري في المبيع، فمعنى سقوط الخيار واضح، وكذا إن كان من البايع في الثمن.
وأما إن كان من المشتري في الثمن ومن البايع في المبيع فالظاهر أنه موجب لفسخ العقد، ويمكن اطلاق سقوط الخيار عليه، إذ لا خيار له حينئذ، إذ ليس له أن يلتزم لبطلانه، ولا أن يبطله لتحصيل الحاصل.
قال في التذكرة: سواء كانت المسافة قصيرة أو طويلة، فتأمل.
والظاهر أنه كذلك إذا كان للامتحان والاختبار، وأما ما سوى ذلك فالظاهر أنه كلما صدق عليه أنه تصرف، فهو مسقط عندهم.
قال في التذكرة: ولو كان شيئا خفيفا - مثل اسقني وناولني الثوب أو أغلق الباب - سقط الرد.
ثم اعلم أني ما رأيت دليلا على كون التصرف مطلقا مسقطا، ولا بيانا للتصرف المسقط إلا ما تقدم من الرواية الدالة على بطلان الخيار بالتصرف في الدابة بالحدث وفي الجارية باللمس والتقبيل والنظر إلى ما لا يجوز قبل الشراء (1).
وأيضا أن ليس كل التصرف في كل خيار مسقط، لما تقدم من أن التصرف في خيار الغبن وخيار المجلس ليس بمسقط ولعل عندهم دليلا ما نعرفه من اجماع ونحوه فيما يقولون بسقوطه بالتصرف وبيان المسقط وما فهمنا نستفهم الله يفهمنا بفضله ولطفه.
والظاهر أنه يسقط بالاسقاط أيضا، لما مر غير مرة.
قوله: " فلو تصرف أحدهما الخ " إن كان التصرف من المشتري في المبيع، فمعنى سقوط الخيار واضح، وكذا إن كان من البايع في الثمن.
وأما إن كان من المشتري في الثمن ومن البايع في المبيع فالظاهر أنه موجب لفسخ العقد، ويمكن اطلاق سقوط الخيار عليه، إذ لا خيار له حينئذ، إذ ليس له أن يلتزم لبطلانه، ولا أن يبطله لتحصيل الحاصل.