____________________
والسنة، مثل قوله تعالى: أوفوا بالعقود (1).
ومثل قول أبي عبد الله عليه السلام: المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله فإنه لا يجوز، في صحيحة عبد الله بن سنان (2) وغير ذلك كما سيجئ، فهو مؤيد لما قلناه من اللزوم في بيع المعاطاة، فتذكر.
ثم إن أقسام الخيار سبعة:
(الأول) خيار المجلس، لعل الإضافة من قبيل إضافة المسبب إلى السبب كما في خيار الغبن، أي خيار سبب ثبوته كون المتعاقدين في مكان العقد، أو في حكمه، مثل أن فارقاه مصطحبين، وبقاءه بقائهما على تلك الحالة ولم يفارق أحدهما الآخر تفارقا عرفيا.
دليله اجماع الأصحاب كما يفهم من التذكرة، مستندا إلى الأخبار.
مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا (3).
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البايعان (البيعان ئل) بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان ثلاث (4).
وفي حديث آخر (التاجران) بدل (البايعان) (5).
ومثل قول أبي عبد الله عليه السلام: المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله فإنه لا يجوز، في صحيحة عبد الله بن سنان (2) وغير ذلك كما سيجئ، فهو مؤيد لما قلناه من اللزوم في بيع المعاطاة، فتذكر.
ثم إن أقسام الخيار سبعة:
(الأول) خيار المجلس، لعل الإضافة من قبيل إضافة المسبب إلى السبب كما في خيار الغبن، أي خيار سبب ثبوته كون المتعاقدين في مكان العقد، أو في حكمه، مثل أن فارقاه مصطحبين، وبقاءه بقائهما على تلك الحالة ولم يفارق أحدهما الآخر تفارقا عرفيا.
دليله اجماع الأصحاب كما يفهم من التذكرة، مستندا إلى الأخبار.
مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا (3).
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البايعان (البيعان ئل) بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان ثلاث (4).
وفي حديث آخر (التاجران) بدل (البايعان) (5).