____________________
رده لما مر. والظاهر أنه كذلك ساير الواجبات.
وإذا كان مشتبها محتملا للأمرين، فالظاهر أنه مكروه (للشبهة خ) ويمكن استحباب إخراج خمسه، ومواساة الأخوان لتزول، كما تدل عليه الروايات و كلمات الأصحاب.
قال في المنتهى: ولا بأس بمعاملة الظالمين وإن كان مكروها - إلى قوله - وإنما قلنا أنه مكروه لاحتمال أن يكون ما أخذه ظلما، فكان الأولى التحرز (التحري خ) عنه، دفعا للشبهة المحتملة.
وقال أيضا: متى تمكن الانسان من ترك معاملة الظالمين والامتناع من جوائزهم كان الأولى ذلك، لما فيه من التنزه.
وقال أيضا: ولو لم يعلم حراما جاز تناولها، وإن كان المجيز لها ظالما. وينبغي أن يخرج الخمس من جوايز الظالم ليطهر بذلك ماله، لأن الخمس يطهر المختلط بالحرام، فيطهر ما لم يعلم فيه الحرام (به خ) بالأولى، وينبغي أن يصل إخوانه من الباقي، وينتفع هو بالباقي.
وأما الرواية فمثل رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (قال خ): سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل؟ قال: لا، إلا أن لا يقدر على شئ، ولا يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شئ فليبعث بخمسه إلى أهل البيت " (1).
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر عنده رجل من هذه العصابة وقد ولي ولاية، قال: كيف صنيعه إلى إخوانه؟ قال: قلت: ليس عنده خير، قال فقال عليه السلام: أف! يدخلون فيما لا ينبغي لهم ولا يصنعون إلى
وإذا كان مشتبها محتملا للأمرين، فالظاهر أنه مكروه (للشبهة خ) ويمكن استحباب إخراج خمسه، ومواساة الأخوان لتزول، كما تدل عليه الروايات و كلمات الأصحاب.
قال في المنتهى: ولا بأس بمعاملة الظالمين وإن كان مكروها - إلى قوله - وإنما قلنا أنه مكروه لاحتمال أن يكون ما أخذه ظلما، فكان الأولى التحرز (التحري خ) عنه، دفعا للشبهة المحتملة.
وقال أيضا: متى تمكن الانسان من ترك معاملة الظالمين والامتناع من جوائزهم كان الأولى ذلك، لما فيه من التنزه.
وقال أيضا: ولو لم يعلم حراما جاز تناولها، وإن كان المجيز لها ظالما. وينبغي أن يخرج الخمس من جوايز الظالم ليطهر بذلك ماله، لأن الخمس يطهر المختلط بالحرام، فيطهر ما لم يعلم فيه الحرام (به خ) بالأولى، وينبغي أن يصل إخوانه من الباقي، وينتفع هو بالباقي.
وأما الرواية فمثل رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (قال خ): سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل؟ قال: لا، إلا أن لا يقدر على شئ، ولا يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شئ فليبعث بخمسه إلى أهل البيت " (1).
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر عنده رجل من هذه العصابة وقد ولي ولاية، قال: كيف صنيعه إلى إخوانه؟ قال: قلت: ليس عنده خير، قال فقال عليه السلام: أف! يدخلون فيما لا ينبغي لهم ولا يصنعون إلى