عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٤٣٨
(153) وفي الحديث: " لا غيبة لفاسق " أو " في فاسق " (1) (2) (3).
(154) وشكاية المظلوم، ليست من الغيبة، لما روي في الحديث ان امرأة شكت عند رسول الله صلى الله عليه وآله زوجها فقالت: يا رسول الله ان فلانا رجل شحيح وأقرها على ذلك، وسمع شكواها (4).
(155) وكذلك حال الاستشارة فقد روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال لفاطمة بنت قيس، حين شاورته في خطابها " أما معاوية فرجل صعلوك لا مال له. وأما أبو جهم فلا يضع العصاة عن عاتقه " (5).

(١) كنوز الحقايق للمناوي على هامش جامع الصغير، حرف (لا) نقلا عن الدارقطني، ورواه في المستدرك، كتاب الحج، باب ١٣٤ من أبواب أحكام العشرة حديث ٦، نقلا عن عوالي اللئالي.
(٢) بعض علماء العامة ينكر هذا الحديث، ويقول: انه لا أصل له. واليه ذهب جماعة من أصحابنا. والشهيد في قواعده حمله بأنه خبر بمعنى النهى، أي لا يصح غيبة الفاسق، اللهم إلا أن يكون فاسقا يتبجح بالفسق، ويتفكه به في المجالس، فيصح حكاية قوله: لا أزيد من ذلك. وكذا الجرح والتعديل ليس من باب الغيبة، سواء كان من باب الرواية أو باب الشهادة إذا قصد بذلك حفظ أموال الناس ودمائهم، وحفظ الألسنة من الكذب، لا التعصب والعناد. وفى معناه الاعتراضات التي يعتادها العلماء على أقوال بعضهم على بعض في المسائل العلمية (معه).
(٣) الاخبار وردت في جواز غيبة من تجاهر بالفسق، وهذا الحديث محمول عليه فلا حاجة إلى تأويل الشهيد (جه).
(٤) صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب قضية هند حديث ٧، ولفظه (عن عايشة قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم فقالت: يا رسول الله، ان أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفى بنى الا أخذت من ماله بغير علمه. فهل على من ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:
" خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفى بنيك ".
(٥) سنن ابن ماجة، كتاب النكاح (10) باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حديث 1869. وصحيح مسلم كتاب الطلاق (6) باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها حديث 36 و 47 و 48. والحديث طويل. وحاصله ان فاطمة بنت قيس طلقها زوجها وأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله بالاعتداد في بيت ابن أم مكتوم، وبعد انقضاء عدتها خطبها معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم، فشاورت رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك فقال: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد الحديث وقوله: " فلا يضع العصا عن عاتقه) فيه تأويلان مشهوران أحدهما: انه كثير الاسفار. والثاني: انه كثير الضرب للنساء وهذا أصح، وهو المناسب للروايات الاخر لان فيها (وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء) والعاتق، هو ما بين العنق إلى المنكب.
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 442 443 444 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380