____________________
ويحتمل عدم جواز بيع المكيل بالوزن وبالعكس بعد ثبوت اشتراطهما كما قيل، وقيل: بجواز الأصل دون العكس، ولعل في بعض الأخبار إشارة إليه (1).
وأيضا قالوا: لا بد من البيع بالكيل المشهور والصنجة (2) المشهورة، لاحتمال أن يتلف غير المشهورة ويقع الخلف بينهما، فلا مرجع حينئذ بخلاف المشهور.
ويؤيده حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر (3).
وفيه أيضا تأمل، لضعف الوجه الأول، فإنه لا يقاوم الأدلة العامة الكثيرة الدالة على وجوب الايفاء بالعقود، والرواية على تقدير تسليم العمل بالحسنة، تحمل على البيع بغير صاع البلد بسعر صاع البلد، لاحتمال كونه ناقصا وزائدا.
ويؤيده ما في رواية محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل لرجل أن يبيع بصاع سوى صاع المصر، فإن الرجل يستأجر الحمال، فيكيل له بمد بيته، لعله يكون أصغر من مد السوق، ولو قال هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به ولكنه يحمله ذلك ويجعله في أمانته، وقال: لا يصلح إلا مد واحد، والامنان بهذه المنزلة (4).
وتأمل في التأييد، وسيجئ لهذه زيادة تحقيق.
ومنه يعلم البحث في المعدود، والظاهر عدم دليل على عدم جواز بيعه إلا عدا، وعموم أدلة جواز العقود والوفاء بها، يدل على الجواز، وعدم اشتراط العد.
والأصل مع العمومات وحصول التراضي الذي هو العمدة في الدليل (في
وأيضا قالوا: لا بد من البيع بالكيل المشهور والصنجة (2) المشهورة، لاحتمال أن يتلف غير المشهورة ويقع الخلف بينهما، فلا مرجع حينئذ بخلاف المشهور.
ويؤيده حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر (3).
وفيه أيضا تأمل، لضعف الوجه الأول، فإنه لا يقاوم الأدلة العامة الكثيرة الدالة على وجوب الايفاء بالعقود، والرواية على تقدير تسليم العمل بالحسنة، تحمل على البيع بغير صاع البلد بسعر صاع البلد، لاحتمال كونه ناقصا وزائدا.
ويؤيده ما في رواية محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل لرجل أن يبيع بصاع سوى صاع المصر، فإن الرجل يستأجر الحمال، فيكيل له بمد بيته، لعله يكون أصغر من مد السوق، ولو قال هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به ولكنه يحمله ذلك ويجعله في أمانته، وقال: لا يصلح إلا مد واحد، والامنان بهذه المنزلة (4).
وتأمل في التأييد، وسيجئ لهذه زيادة تحقيق.
ومنه يعلم البحث في المعدود، والظاهر عدم دليل على عدم جواز بيعه إلا عدا، وعموم أدلة جواز العقود والوفاء بها، يدل على الجواز، وعدم اشتراط العد.
والأصل مع العمومات وحصول التراضي الذي هو العمدة في الدليل (في