____________________
لا يسلم من الربا، ولا تسلمه بياع أكفان، فإن صاحب الأكفان يسره الوبا إذا كان، ولا تسلمه بياع طعام، فإنه لا يسلم من الاحتكار، ولا تسلمه جزارا، فإن الجزار تسلب منه الرحمة، ولا تسلمه نخاسا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
شر الناس من باع الناس (1).
وقريب منه: رواية إبراهيم بن عبد الحميد: عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ولا تسلمه في خمس: لا تسلمه سباء، ولا صائغا، ولا قصابا ولا حناطا، ولا نخاسا، الخبر (2) السباء: الذي يبيع الأكفان (3).
ولعل المراد بالطعام الحنطة، ولهذا في رواية إبراهيم بن عبد الحميد ورد المنع منها، لا غير.
شر الناس من باع الناس (1).
وقريب منه: رواية إبراهيم بن عبد الحميد: عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ولا تسلمه في خمس: لا تسلمه سباء، ولا صائغا، ولا قصابا ولا حناطا، ولا نخاسا، الخبر (2) السباء: الذي يبيع الأكفان (3).
ولعل المراد بالطعام الحنطة، ولهذا في رواية إبراهيم بن عبد الحميد ورد المنع منها، لا غير.