____________________
عن عروة البارقي أنه صلى الله عليه وآله أعطاه دينارا ليشتري له شاة، فاشترى به شاتين، فباع أحدهما بدينار فجاء بدينار وشاة وحكى له، فقال صلى الله عليه وآله له: بارك الله لك في صفقة يمينك (1).
وذكروا أيضا أنه عقد صدر من أهله في محله، وليس شئ منه بمفقود إلا الرضا وقد حصل.
ومعلوم عدم صحة الرواية، ومعارضتها بأقوى منها دلالة وسندا، لقوله صلى الله عليه وآله لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك (2).
ويمكن أيضا حملها على فهم الرضا عنه صلى الله عليه وآله، وكونه وكيلا مطلقا.
ومعلوم أيضا عدم صدوره من أهله، لأن الأهل هو المالك أو من له الإذن.
وبالجملة، الأصل، واشتراط التجارة عن تراض - الذي يفهم من الآية الكريمة، والآيات والأخبار الدالة على عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه، و كذا العقل - يدل على عدم الجواز وعدم الصحة وعدم انتقال المال من شخص إلى آخر.
وقد أجاب في التذكرة عن رواية حكيم بأن النهي لا يدل على الفساد (3).
وذكروا أيضا أنه عقد صدر من أهله في محله، وليس شئ منه بمفقود إلا الرضا وقد حصل.
ومعلوم عدم صحة الرواية، ومعارضتها بأقوى منها دلالة وسندا، لقوله صلى الله عليه وآله لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك (2).
ويمكن أيضا حملها على فهم الرضا عنه صلى الله عليه وآله، وكونه وكيلا مطلقا.
ومعلوم أيضا عدم صدوره من أهله، لأن الأهل هو المالك أو من له الإذن.
وبالجملة، الأصل، واشتراط التجارة عن تراض - الذي يفهم من الآية الكريمة، والآيات والأخبار الدالة على عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه، و كذا العقل - يدل على عدم الجواز وعدم الصحة وعدم انتقال المال من شخص إلى آخر.
وقد أجاب في التذكرة عن رواية حكيم بأن النهي لا يدل على الفساد (3).