____________________
ولأنه تجارة عن تراض، وللجواز في الولي، وهو صريح في عدم مانعية الوحدة وعدم اشتراط التعدد.
والأخبار الدالة على أن ليس للوكيل أن يشتري لنفسه، وكذا البيع (1) محمولة بعد تسليم سندها، ودلالتها على التحريم، فإنهما خبران غير صحيحين وغير صريحين في التحريم، وفي أحدهما اشعار بأنه محل التهمة والتدليس، فالكراهة محتمل جيد. وكذا التهمة على عدم الإذن الصريح، فالمنع ليس من جهة الاتحاد، بل من جهة عدم الإذن، فإن ظاهر الكلام أن المعاملة يكون من غير الوكيل، وهو الظاهر من الروايات وفهمه الأصحاب إلا ابن إدريس، فتأمل، فيشتري لنفسه مع الإذن الصريح، وكذا البيع، نعم الاحتياط يقتضي عدم ارتكاب مثل ذلك سيما في الأنكحة، وينبغي الايقاع بينهما (2) وبين نفسه، وإن نفسه لم يعرف يجعلها وكيله ويكون هو وكيلها، أو يجعل شخصا آخر وكيلا ويكون هو وكيلها.
وقد منع ذلك بعض العامة، نظرا إلى أن الوكيل والموكل بمنزلة شخص واحد، فما خرج من كون طرفي العقد شخصا واحدا، وهو ممنوع كما ترى، ولكن الاحتياط لا يترك.
وقد يتخيل إن الأصل عدم انتقال مال إلى غيره، وعدم حصول الإباحة، وقد علم ذلك في المتعدد بالاجماع ونحوه، مثل صدق العقد حينئذ بالاجماع، وذلك غير واضح في الواحد، فيبقى على أصل المنع.
ويمكن دفعه بما مر، وهو أن الدليل قد أبطل الأصل، فيترك لذلك. نعم الاحتياط أمر حسن خصوصا في زماننا، لعدم العلم بوجود قول من يعمل به.
والأخبار الدالة على أن ليس للوكيل أن يشتري لنفسه، وكذا البيع (1) محمولة بعد تسليم سندها، ودلالتها على التحريم، فإنهما خبران غير صحيحين وغير صريحين في التحريم، وفي أحدهما اشعار بأنه محل التهمة والتدليس، فالكراهة محتمل جيد. وكذا التهمة على عدم الإذن الصريح، فالمنع ليس من جهة الاتحاد، بل من جهة عدم الإذن، فإن ظاهر الكلام أن المعاملة يكون من غير الوكيل، وهو الظاهر من الروايات وفهمه الأصحاب إلا ابن إدريس، فتأمل، فيشتري لنفسه مع الإذن الصريح، وكذا البيع، نعم الاحتياط يقتضي عدم ارتكاب مثل ذلك سيما في الأنكحة، وينبغي الايقاع بينهما (2) وبين نفسه، وإن نفسه لم يعرف يجعلها وكيله ويكون هو وكيلها، أو يجعل شخصا آخر وكيلا ويكون هو وكيلها.
وقد منع ذلك بعض العامة، نظرا إلى أن الوكيل والموكل بمنزلة شخص واحد، فما خرج من كون طرفي العقد شخصا واحدا، وهو ممنوع كما ترى، ولكن الاحتياط لا يترك.
وقد يتخيل إن الأصل عدم انتقال مال إلى غيره، وعدم حصول الإباحة، وقد علم ذلك في المتعدد بالاجماع ونحوه، مثل صدق العقد حينئذ بالاجماع، وذلك غير واضح في الواحد، فيبقى على أصل المنع.
ويمكن دفعه بما مر، وهو أن الدليل قد أبطل الأصل، فيترك لذلك. نعم الاحتياط أمر حسن خصوصا في زماننا، لعدم العلم بوجود قول من يعمل به.