____________________
عن المشتري - وجوز في التذكرة عن البايع أيضا.
وفيه تأمل، لعدم الملك - لزم البيع والعتق أيضا.
والظاهر أنه لو لم يكن عين مدة لزوم في الحال، وبعد تلك المدة مع تعيينها.
ولو لم يعتق تخير البايع بين أن يفسخ البيع ويعطي ثمن المشتري ويرد العبد إن كان باقيا، وإن كان تالفا يأخذ قيمته يوم التلف إن فسخ، وإلا الثمن (1)، هذا ظاهر كلامهم وادعى الاجماع على ذلك في التذكرة.
ولي فيه تأمل، لأنهم يشترطون في جواز الشرط وصحته، عدم كونه خلاف مقتضى العقد، ولا شك أن وجوب العتق خلاف مقتضاه، لأنه يوجب كونه ملكا له يتصرف به كيف شاء، ولهذا قيل: إن شرط كونه أن لا يبيع ولا يعتق بطل، لأنه خلاف مقتضاه، بل عدم التصرف في بعض الزمان.
إلا أن يقال: إن العتق مبني على التغليب، وقد استثنى من تلك القاعدة، وقد أشار إلى التغليب في الذاكرة وإلى الاجماع في شرح الشرايع في الجملة.
ولأنه إذا لم يأت بالشرط ينبغي فساد العقد وبطلانه كما هو مقتضى الشرط، فإنه يقتضي توقف الصحة على الشرط، لا اللزوم حتى يلزم التخيير. ولعل كونه لعدم صورة الشرط وعدم صحة تعليق البيع على الشرط يقتضي ذلك، فتأمل.
ثم إن الظاهر أنه على تقدير ذلك يجب عليه العتق بنفسه أو بوكيله، بمعنى حصول العتق في ملكه باختياره للشرط من غير اختيار ما يوجبه عليه مثل التنكيل، بل تبرعا أيضا، لأنه المتبادر من شرط العتق، ولذلك نقص من القيمة، فلا يجوز اخراجه عن ملكه ولو كان بشرط العتق، ببيع ونحوه.
وفيه تأمل، لعدم الملك - لزم البيع والعتق أيضا.
والظاهر أنه لو لم يكن عين مدة لزوم في الحال، وبعد تلك المدة مع تعيينها.
ولو لم يعتق تخير البايع بين أن يفسخ البيع ويعطي ثمن المشتري ويرد العبد إن كان باقيا، وإن كان تالفا يأخذ قيمته يوم التلف إن فسخ، وإلا الثمن (1)، هذا ظاهر كلامهم وادعى الاجماع على ذلك في التذكرة.
ولي فيه تأمل، لأنهم يشترطون في جواز الشرط وصحته، عدم كونه خلاف مقتضى العقد، ولا شك أن وجوب العتق خلاف مقتضاه، لأنه يوجب كونه ملكا له يتصرف به كيف شاء، ولهذا قيل: إن شرط كونه أن لا يبيع ولا يعتق بطل، لأنه خلاف مقتضاه، بل عدم التصرف في بعض الزمان.
إلا أن يقال: إن العتق مبني على التغليب، وقد استثنى من تلك القاعدة، وقد أشار إلى التغليب في الذاكرة وإلى الاجماع في شرح الشرايع في الجملة.
ولأنه إذا لم يأت بالشرط ينبغي فساد العقد وبطلانه كما هو مقتضى الشرط، فإنه يقتضي توقف الصحة على الشرط، لا اللزوم حتى يلزم التخيير. ولعل كونه لعدم صورة الشرط وعدم صحة تعليق البيع على الشرط يقتضي ذلك، فتأمل.
ثم إن الظاهر أنه على تقدير ذلك يجب عليه العتق بنفسه أو بوكيله، بمعنى حصول العتق في ملكه باختياره للشرط من غير اختيار ما يوجبه عليه مثل التنكيل، بل تبرعا أيضا، لأنه المتبادر من شرط العتق، ولذلك نقص من القيمة، فلا يجوز اخراجه عن ملكه ولو كان بشرط العتق، ببيع ونحوه.