____________________
وبالجملة ينبغي ضم قيمة ما نقص من العين مع القيمة مثل العين، فإنه ينبغي ردها مع عوض ما نقص فكذا القيمة، وكلامهم خال عن ذلك، وقالوا:
لا اعتبار بتفاوت السوق، وأنه لا عوض له، فليس الاعتبار بوقت التلف، مع ملاحظة ما قلناه ببعيد، لأن ذلك هو وقت الضمان وقيمة السوق ليست بمعتبرة، واعتبرنا ماله قيمة وعوض في العين إن نقص، فتأمل.
والمالك مخير بين الرجوع إلى المشتري أو البايع، ثم يرجع المشتري على البايع بثمنه وبجميع ما غرمه على تقدير رجوع المالك إليه، إن لم يكن حصل في مقابلته له نفع، حتى عوض النقص الحاصل بالهزال، مثل ما أنفق عليه، وبقيمة الولد الذي حصل له من العين المشتراة إن كانت جارية، التي أعطاها للمالك لفك ولده، لأنه حر.
وهل يرجع بما حصل له نفع مثل قيمة اللبن الذي أكله، وقيمة الثمرة التي أكلها، وأجرة السكنى التي أخذها منه المالك أم لا؟ فيه قولان، يلتقيان (يلتفتان خ ل)، إلى أنه لما حصل له نفع وحصل عنده عوضه، فينبغي أن يعطي، فيحسب أنه اشترى واستكرى، فما حصل عليه ضرر، وإلى أنه سلطه عليه البايع بأن يأكله ويسكنه مجانا ولا يعطي شيئا غير ثمن المبيع.
ويحتمل أن لم يكن له، لم ينتفع به فلم يشتر اللبن ولا الثمرة ولا يسكن دارا له أجرة.
والظاهر الرجوع لما مر، ولأنه بمنزلة تسليطه على ماله يأكله مباحا.
هذا كله مع جهله، وأما مع علمه فقيل يرجع إلى البايع بعين ثمنه لو كانت باقية، وإلا فلا، لأنه سلط البايع على ماله مجانا، فلا عوض له، فكأنه ضيع ماله.
لا اعتبار بتفاوت السوق، وأنه لا عوض له، فليس الاعتبار بوقت التلف، مع ملاحظة ما قلناه ببعيد، لأن ذلك هو وقت الضمان وقيمة السوق ليست بمعتبرة، واعتبرنا ماله قيمة وعوض في العين إن نقص، فتأمل.
والمالك مخير بين الرجوع إلى المشتري أو البايع، ثم يرجع المشتري على البايع بثمنه وبجميع ما غرمه على تقدير رجوع المالك إليه، إن لم يكن حصل في مقابلته له نفع، حتى عوض النقص الحاصل بالهزال، مثل ما أنفق عليه، وبقيمة الولد الذي حصل له من العين المشتراة إن كانت جارية، التي أعطاها للمالك لفك ولده، لأنه حر.
وهل يرجع بما حصل له نفع مثل قيمة اللبن الذي أكله، وقيمة الثمرة التي أكلها، وأجرة السكنى التي أخذها منه المالك أم لا؟ فيه قولان، يلتقيان (يلتفتان خ ل)، إلى أنه لما حصل له نفع وحصل عنده عوضه، فينبغي أن يعطي، فيحسب أنه اشترى واستكرى، فما حصل عليه ضرر، وإلى أنه سلطه عليه البايع بأن يأكله ويسكنه مجانا ولا يعطي شيئا غير ثمن المبيع.
ويحتمل أن لم يكن له، لم ينتفع به فلم يشتر اللبن ولا الثمرة ولا يسكن دارا له أجرة.
والظاهر الرجوع لما مر، ولأنه بمنزلة تسليطه على ماله يأكله مباحا.
هذا كله مع جهله، وأما مع علمه فقيل يرجع إلى البايع بعين ثمنه لو كانت باقية، وإلا فلا، لأنه سلط البايع على ماله مجانا، فلا عوض له، فكأنه ضيع ماله.