____________________
أو ضعيفا (1).
كأنها صحيحة، حيث ليس فيها من فيه شئ إلا الحسن بن الوشا (2)، والظاهر توثيقه من تسمية ما هو فيه بها.
ويؤيد الصحة أخبار أخر، مثل رواية أبي حمزة الثمالي عن الباقر عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك في كم تجري الأحكام على الصبيان؟ قال: في ثلاث عشرة سنة وأربع عشرة سنة، قلت: فإنه لم يحتلم فيها قال: وإن لم يحتلم فإن الأحكام تجري عليه (3).
ونقلها في التذكرة في مقام الاعتبار بالسن حجة على العامة.
ولكن قال في مسألة أخرى: وفي طريقها قول، على أن جريان الأحكام بمعنى التحفظ على سبيل الاحتياط (4).
وهو بعيد، والاجماع على غيره غير ظاهر، بل هو ظاهر الاستبصار والفقيه.
وما في رواية حمران (5) - إن البلوغ يحصل بالاحتلام وبلوغ خمسة عشر، وإنه لا يجوز بيع الغلام وشراءه حتى يبلغ خمسة عشر سنة (6) - مع ضعفها بعبد العزيز
كأنها صحيحة، حيث ليس فيها من فيه شئ إلا الحسن بن الوشا (2)، والظاهر توثيقه من تسمية ما هو فيه بها.
ويؤيد الصحة أخبار أخر، مثل رواية أبي حمزة الثمالي عن الباقر عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك في كم تجري الأحكام على الصبيان؟ قال: في ثلاث عشرة سنة وأربع عشرة سنة، قلت: فإنه لم يحتلم فيها قال: وإن لم يحتلم فإن الأحكام تجري عليه (3).
ونقلها في التذكرة في مقام الاعتبار بالسن حجة على العامة.
ولكن قال في مسألة أخرى: وفي طريقها قول، على أن جريان الأحكام بمعنى التحفظ على سبيل الاحتياط (4).
وهو بعيد، والاجماع على غيره غير ظاهر، بل هو ظاهر الاستبصار والفقيه.
وما في رواية حمران (5) - إن البلوغ يحصل بالاحتلام وبلوغ خمسة عشر، وإنه لا يجوز بيع الغلام وشراءه حتى يبلغ خمسة عشر سنة (6) - مع ضعفها بعبد العزيز