____________________
ولما مر أنهم يقولون باللزوم بعد التلف، وأنه دليل اللزوم قبله، إذ اللزوم بالتلف بعيد.
ويحتمل عدم اللزوم، لأن الأصل عدم اللزوم، والملك أعم، ولأن الملك واللزوم متغايران وما كانا (1) وقد دلت الأدلة على حصول الأول وبقي الثاني على نفيه، إذ لا دليل عليه، وما لزم من الأدلة المذكورة إلا الأول، فإن زوال الملك بعد الحصول يحتاج إلى الدليل، ولظاهر بعض ما مر.
إذا عرفت هذا فاعلم أن النزاع بين القائل بأن المعاطاة مفيدة للملك وليس بعقد، والقائل بأنه عقد يرجع إلى اللفظي، إلا باعتبار اللزوم وعدمه، وينبغي أن لا ينازع، بل يقول عقد غير لازم، مع أن الظاهر اللزوم بعد تحقق الملك، فلا ينبغي النزاع.
وأن ما ذكرناه جار في سائر العقود وليس بمخصوص بالبيع، ولعل العلم حاصل بأن الهدايا والتحف والهبات - التي كانت في زمانه صلى الله عليه وآله وزمانهم عليهم السلام بالنسبة إليهم وإلى غيرهم، وكذا ما كانت في زمان الصحابة والعلماء - كانت تقع من غير صيغة، وكانوا يتصرفون فيها تصرف الملاك مثل البيع والهبة والوطي والعتق في حياة المهدي والواهب وبعد مماتهم أيضا، وإلا لنقل ولو نادرا من طريق العامة والخاصة ولو بسند ضعيف، مع أن الظاهر في نقل مثله التواتر ولهذا لا يقبل البعض في مثله إلا التواتر، وهو مؤيد لما قلناه، هذا.
وقد جعلها بعضهم مثل المعاطاة وقالوا بأنها تفيد الإباحة فقط، لا الملك.
وبعضهم أنها تفيد الملك، لا اللزوم ويلزم بالتلف ونحوه، مع أنه ليس بعقد.
والبعض جعلها عقدا فاسدا، ونقل رجوع القائل، عنه.
ويحتمل عدم اللزوم، لأن الأصل عدم اللزوم، والملك أعم، ولأن الملك واللزوم متغايران وما كانا (1) وقد دلت الأدلة على حصول الأول وبقي الثاني على نفيه، إذ لا دليل عليه، وما لزم من الأدلة المذكورة إلا الأول، فإن زوال الملك بعد الحصول يحتاج إلى الدليل، ولظاهر بعض ما مر.
إذا عرفت هذا فاعلم أن النزاع بين القائل بأن المعاطاة مفيدة للملك وليس بعقد، والقائل بأنه عقد يرجع إلى اللفظي، إلا باعتبار اللزوم وعدمه، وينبغي أن لا ينازع، بل يقول عقد غير لازم، مع أن الظاهر اللزوم بعد تحقق الملك، فلا ينبغي النزاع.
وأن ما ذكرناه جار في سائر العقود وليس بمخصوص بالبيع، ولعل العلم حاصل بأن الهدايا والتحف والهبات - التي كانت في زمانه صلى الله عليه وآله وزمانهم عليهم السلام بالنسبة إليهم وإلى غيرهم، وكذا ما كانت في زمان الصحابة والعلماء - كانت تقع من غير صيغة، وكانوا يتصرفون فيها تصرف الملاك مثل البيع والهبة والوطي والعتق في حياة المهدي والواهب وبعد مماتهم أيضا، وإلا لنقل ولو نادرا من طريق العامة والخاصة ولو بسند ضعيف، مع أن الظاهر في نقل مثله التواتر ولهذا لا يقبل البعض في مثله إلا التواتر، وهو مؤيد لما قلناه، هذا.
وقد جعلها بعضهم مثل المعاطاة وقالوا بأنها تفيد الإباحة فقط، لا الملك.
وبعضهم أنها تفيد الملك، لا اللزوم ويلزم بالتلف ونحوه، مع أنه ليس بعقد.
والبعض جعلها عقدا فاسدا، ونقل رجوع القائل، عنه.