____________________
كراهة وإن اشترى أو باع، وكذا لو تلقى وما اشترى ولا باع، أو حدثا بعد الملاقاة.
وفيه تأمل، لوجود العلة، وهو مستفاد من الدليل، وهو الظاهر من لفظ التلقي.
(الثاني) كونه خارجا عن البلد مع عدم تجاوز أربعة فراسخ، وألا يكون في البلد أو مسافرا للتجارة.
(الثالث) جهل الركب بسعر البلد فيما يبيعون عليهم ويشترون منهم، ويمكن فهمه من العلة وإن لم يكن في الرواية، وكأنها ظاهرة، ويمكن شرط العلم بالنهي كما تقدم.
وأما الدليل فهو النهي الوارد في الروايات مثل رواية منهال القصاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تلق ولا تشتر ما تلقي ولا تأكل منه (لا تأكله خ ل) (1).
ورواية منهال أيضا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تلق، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نهى عن التلقي قلت: ما حد التلقي؟ قال: ما دون غدوة أو روحة، قلت: وكم الغدوة والروحة؟ قال: أربعة فراسخ، قال ابن أبي عمير: وما فوق ذلك فليس بتلق (2).
هذه الرواية تدل على أن حد التلقي دون أربعة فراسخ، لاهي كما هو ظاهر العبارات، فكأنه لعدم التعيين جعل ذلك، وليس بجيد.
ورواية عروة بن عبد الله عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر، ولا يبيع حاضر لباد،
وفيه تأمل، لوجود العلة، وهو مستفاد من الدليل، وهو الظاهر من لفظ التلقي.
(الثاني) كونه خارجا عن البلد مع عدم تجاوز أربعة فراسخ، وألا يكون في البلد أو مسافرا للتجارة.
(الثالث) جهل الركب بسعر البلد فيما يبيعون عليهم ويشترون منهم، ويمكن فهمه من العلة وإن لم يكن في الرواية، وكأنها ظاهرة، ويمكن شرط العلم بالنهي كما تقدم.
وأما الدليل فهو النهي الوارد في الروايات مثل رواية منهال القصاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تلق ولا تشتر ما تلقي ولا تأكل منه (لا تأكله خ ل) (1).
ورواية منهال أيضا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تلق، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نهى عن التلقي قلت: ما حد التلقي؟ قال: ما دون غدوة أو روحة، قلت: وكم الغدوة والروحة؟ قال: أربعة فراسخ، قال ابن أبي عمير: وما فوق ذلك فليس بتلق (2).
هذه الرواية تدل على أن حد التلقي دون أربعة فراسخ، لاهي كما هو ظاهر العبارات، فكأنه لعدم التعيين جعل ذلك، وليس بجيد.
ورواية عروة بن عبد الله عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر، ولا يبيع حاضر لباد،