____________________
وعن فضالة بن عبيد (عبيدة خ) قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر (1).
ثم قال: وإنما يستحب المرابطة استحبابا مؤكدا في حال ظهور الإمام أما في حال غيبته، فإنها مستحبة أيضا استحبابا غير مؤكد، لأنها لا تتضمن قتالا، بل حفظا واعلاما فكانت مشروعة حال الغيبة (2).
ولعل دليل الاستحباب مطلقا حيث يشمل حال الغيبة عموم الأدلة، و زيادة التأكيد حال الحضور، لعدم توهم محذور الجهاد حال الغيبة.
وإنه لو حصل المقاتلة فهو جهاد حقيقي لكونه بإذنه عليه السلام صريحا:
وإن حصل القتال في الثغر حال الغيبة فهو للدفع، فيقصد الدفع عن نفسه وعن إخوانه المسلمين وأهله ولا يقصد به الجهاد فإن ذلك ليس بجهاد، وكذا قال في المنتهى.
وقال أيضا: لها طرفان قلة، وكثرة، وطرف قلته ثلاثة أيام، واختاره الشيخ، وهو قول العلماء إلا أحمد، فإنه قال: لا طرف له قلة " لنا " أن مفهومه إنما يصدق ثلاثة أيام غالبا: وطرف كثرته أربعون يوما، (فإن جاز الأربعين كان جهادا - خ) وهو متفق عليه.
ثم قال: وإنما يستحب المرابطة استحبابا مؤكدا في حال ظهور الإمام أما في حال غيبته، فإنها مستحبة أيضا استحبابا غير مؤكد، لأنها لا تتضمن قتالا، بل حفظا واعلاما فكانت مشروعة حال الغيبة (2).
ولعل دليل الاستحباب مطلقا حيث يشمل حال الغيبة عموم الأدلة، و زيادة التأكيد حال الحضور، لعدم توهم محذور الجهاد حال الغيبة.
وإنه لو حصل المقاتلة فهو جهاد حقيقي لكونه بإذنه عليه السلام صريحا:
وإن حصل القتال في الثغر حال الغيبة فهو للدفع، فيقصد الدفع عن نفسه وعن إخوانه المسلمين وأهله ولا يقصد به الجهاد فإن ذلك ليس بجهاد، وكذا قال في المنتهى.
وقال أيضا: لها طرفان قلة، وكثرة، وطرف قلته ثلاثة أيام، واختاره الشيخ، وهو قول العلماء إلا أحمد، فإنه قال: لا طرف له قلة " لنا " أن مفهومه إنما يصدق ثلاثة أيام غالبا: وطرف كثرته أربعون يوما، (فإن جاز الأربعين كان جهادا - خ) وهو متفق عليه.