____________________
وقال فيه: إن طاعتهما فرض عين والجهاد فرض كفاية (1).
والظاهر أن المراد، الجهاد الذي يكون كفائيا، لا متعينا عليه بوجه من الوجوه المعينة، وقد صرح به في المنتهى أيضا، وقال: لا يجوز لهما منعه ولا امتناعه، وكذا كل الفرائض العينية، إذ لا طاعة لأحد في معصية الله (2).
وقيل بعدم اشتراط حريتهما، لعموم الأدلة.
وقال أيضا في المنتهى: لو كانا مجنونين لم يكن لهما اعتبار.
وقال أيضا لو منعاه بعد السفر وقبل الوجوب، يجب أن يرجع، إلا أن يخاف على نفسه في الطريق، أو ذهبت نفقته، أو مرض فإن أمكنه الإقامة في موضع المنع أقام وإلا ذهب مع العسكر، فإذا حضر الصف، تعين عليه بحضوره، ولم يبق لهما إذن: ولو رجعا عن الإذن حينئذ لم يؤثر الرجوع لما تقدم، بخلاف ما لو رجعا قبله (3).
وفيه تأمل: إذ الظاهر أن الغرض من اشتراط إذنهما، أن الجهاد محل الفوت والتلف، ولهما تعلق كثير به، ولا شك أن ذلك في الحضور أشد، والتعيين عليه بمجرد الحضور غير معلوم.
نعم يمكن عدم أثر الرجوع بعد الحضور.
وأنه لو تعين بوجه آخر، مثل توقف الغلبة عليه، أو عينه الإمام عليه السلام، لا كلام في ذلك، إلا أن يقال ذلك بالاجماع ونحوه، ولكن ما نقله، بل ذكره على نحو الدعوى فقط، وهو أعلم:
ثم قال: لو سافر لطلب العلم أو التجارة استحب له استيذانهما وأن لا
والظاهر أن المراد، الجهاد الذي يكون كفائيا، لا متعينا عليه بوجه من الوجوه المعينة، وقد صرح به في المنتهى أيضا، وقال: لا يجوز لهما منعه ولا امتناعه، وكذا كل الفرائض العينية، إذ لا طاعة لأحد في معصية الله (2).
وقيل بعدم اشتراط حريتهما، لعموم الأدلة.
وقال أيضا في المنتهى: لو كانا مجنونين لم يكن لهما اعتبار.
وقال أيضا لو منعاه بعد السفر وقبل الوجوب، يجب أن يرجع، إلا أن يخاف على نفسه في الطريق، أو ذهبت نفقته، أو مرض فإن أمكنه الإقامة في موضع المنع أقام وإلا ذهب مع العسكر، فإذا حضر الصف، تعين عليه بحضوره، ولم يبق لهما إذن: ولو رجعا عن الإذن حينئذ لم يؤثر الرجوع لما تقدم، بخلاف ما لو رجعا قبله (3).
وفيه تأمل: إذ الظاهر أن الغرض من اشتراط إذنهما، أن الجهاد محل الفوت والتلف، ولهما تعلق كثير به، ولا شك أن ذلك في الحضور أشد، والتعيين عليه بمجرد الحضور غير معلوم.
نعم يمكن عدم أثر الرجوع بعد الحضور.
وأنه لو تعين بوجه آخر، مثل توقف الغلبة عليه، أو عينه الإمام عليه السلام، لا كلام في ذلك، إلا أن يقال ذلك بالاجماع ونحوه، ولكن ما نقله، بل ذكره على نحو الدعوى فقط، وهو أعلم:
ثم قال: لو سافر لطلب العلم أو التجارة استحب له استيذانهما وأن لا