____________________
في المنتهى في هذا المحل عدم وجوبه عليه إلا مع السوق ويدل على عدم وجوب الهدي على المشترط صحيحة البزنطي قال: سألت أبا الحسن عليه الصلاة والسلام عن محرم انكسرت ساقه أي شئ يكون حاله وأي شئ عليه؟ قال: هو حلال من كل شئ قلت: من النساء والثياب والطيب؟ فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم وقال: أما بلغك قول أبي عبد الله عليه السلام حلني الخبر (1).
وأنه لا بد من بعث الهدي أو ثمنه إلى مكان الذبح مكة إن كان في العمرة ومنى إن كان في الحج فلا يذبح إلا هناك بأن يواعد من بعث معه زمانا معينا للذبح فإذا جاء ذلك الزمان تحلل بالتقصير وذلك هو المشهور ومذهب الأكثر.
وقال في المنتهى: يجب نية التحلل وكذا في الدروس ولا شك أنه أحوط ولا دليل على وجوبها وشرطيتها للتحلل.
وأنه يتحلل من كل ما (شئ خ ل) أحرم منه إلا النساء فلا يحل إلا بطوافهن بنفسه إن كان المحصر منه واجبا قبل الشروع أو بنائبه إن كان ندبا ولم يرجع بنفسه إلى مكة.
ولا يبعد النيابة في الأول أيضا مع التعذر لما تقدم من جوازها في طواف النساء مع التعذر بل مع القدرة أيضا فتذكر ويدل على وجوب البعث بعض الأخبار الصحيح (2) وظاهر الآية (3).
ويدل على عدم حصول تحلل النساء بالهدي بعض الأخبار الصحيح (4).
وكذا على وجوب الحج من قابل وكذا العمرة إن كانا واجبين وإلا يفعلهما
وأنه لا بد من بعث الهدي أو ثمنه إلى مكان الذبح مكة إن كان في العمرة ومنى إن كان في الحج فلا يذبح إلا هناك بأن يواعد من بعث معه زمانا معينا للذبح فإذا جاء ذلك الزمان تحلل بالتقصير وذلك هو المشهور ومذهب الأكثر.
وقال في المنتهى: يجب نية التحلل وكذا في الدروس ولا شك أنه أحوط ولا دليل على وجوبها وشرطيتها للتحلل.
وأنه يتحلل من كل ما (شئ خ ل) أحرم منه إلا النساء فلا يحل إلا بطوافهن بنفسه إن كان المحصر منه واجبا قبل الشروع أو بنائبه إن كان ندبا ولم يرجع بنفسه إلى مكة.
ولا يبعد النيابة في الأول أيضا مع التعذر لما تقدم من جوازها في طواف النساء مع التعذر بل مع القدرة أيضا فتذكر ويدل على وجوب البعث بعض الأخبار الصحيح (2) وظاهر الآية (3).
ويدل على عدم حصول تحلل النساء بالهدي بعض الأخبار الصحيح (4).
وكذا على وجوب الحج من قابل وكذا العمرة إن كانا واجبين وإلا يفعلهما