____________________
ودليل استحباب اشتراء التمر بدرهم شرعي يتصدق به صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقا (يتصدقا به) لما كان منهما في احرامهما ولما كان منهما في حرم الله عز وجل (1).
وحسنة معاوية وحفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ينبغي للحاج إذا قضى نسكه (مناسكه خ ل) وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا يتصدق به فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك.
ورواية أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أردت أن تخرج من مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به قبضة قبضة فيكون لكل ما كان منك (حصل خ ل) في احرامك وما كان منك بمكة.
ويفهم منها أحكام اجزاء الكفارة من غير نية بخصوصها ومن غير الشعور بها، لأن الظاهر منها اجزاء ما كان عليه ما هو كفارته درهم للصدقة بل ظاهرهما أعم فتأمل فيجزي ما يفعل من العبادات احتياطا لاحتمال كون شئ في الذمة وقد كان وإن حصل العلم بعد ذلك وكذا الوضوء والغسل احتياطا.
ويؤيده تجويز ذلك في الشرع والغسلة الثانية وتجديد الوضوء.
واجزاء الندب عن الواجب لأن الظاهر استحباب ذلك كما قاله الأصحاب.
وظاهرها عدم اشتراط الفقر فيما يتصدق عليه وإن أمكن فهمه من لفظ التصدق لكنه غير ظاهر.
وحسنة معاوية وحفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ينبغي للحاج إذا قضى نسكه (مناسكه خ ل) وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا يتصدق به فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك.
ورواية أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أردت أن تخرج من مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به قبضة قبضة فيكون لكل ما كان منك (حصل خ ل) في احرامك وما كان منك بمكة.
ويفهم منها أحكام اجزاء الكفارة من غير نية بخصوصها ومن غير الشعور بها، لأن الظاهر منها اجزاء ما كان عليه ما هو كفارته درهم للصدقة بل ظاهرهما أعم فتأمل فيجزي ما يفعل من العبادات احتياطا لاحتمال كون شئ في الذمة وقد كان وإن حصل العلم بعد ذلك وكذا الوضوء والغسل احتياطا.
ويؤيده تجويز ذلك في الشرع والغسلة الثانية وتجديد الوضوء.
واجزاء الندب عن الواجب لأن الظاهر استحباب ذلك كما قاله الأصحاب.
وظاهرها عدم اشتراط الفقر فيما يتصدق عليه وإن أمكن فهمه من لفظ التصدق لكنه غير ظاهر.