ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد مدعي الكل. فمدعي الثلثين يدعي عشرة، ومدعي النصف يدعي ستة، ومدعي الثلث يدعي اثنين، فتخلص يده عما كان فيها. فيكمل لمدعي الكل ستة وثلاثون من أصل اثنين وسبعين، ولمدعي الثلثين عشرون، ولمدعي النصف اثنا عشر، ولمدعي الثلث أربعة. هذا إن امتنع صاحب القرعة من اليمين ومقارعه.
____________________
إذا كانت الدار المذكورة في يد المتداعيين الأربعة، وأقام كل منهم بينة بمدعاه، فإن قدمنا بينة الداخل كان الحكم كما لو لم يكن هناك بينة، فيقسم بينهم أرباعا. وإن رجحنا بينة الخارج - كما هو المشهور - سقط اعتبار بينة كل واحد منهم بالنظر إلى ما في يده، وتكون فائدتها فيما في يد غيره. فيجمع بين كل ثلاثة على ما في يد الرابع، ويكون الفاضل عن الدعاوي للمستوعب، ويقارع في المدعى به ويحلف، فإن نكل حلف الآخر، فإن نكلوا قسم.
ويصح حينئذ من اثنين وسبعين، لأن أصلها أربعة بعددهم، ثم مدعي الثلثين يدعي على الثلاثة سهما وثلثين زيادة على ما في يده، ومخرجه تسعة، ومدعي النصف يدعي سهما عليهم، ومخرجه ثلاثة، ومدعي الثلث يدعي ثلث سهم عليهم، ومخرجه أيضا تسعة، والثلاثة تداخلها، والعددان متماثلان فيقتصر على أحدهما، وتضربه في أربعة، ثم [يضرب] (1) المرتفع في اثنين، لأن السهم المتنازع يقسم على تقدير النكول عن اليمين، فيبلغ ذلك اثنين وسبعين.
ويصح حينئذ من اثنين وسبعين، لأن أصلها أربعة بعددهم، ثم مدعي الثلثين يدعي على الثلاثة سهما وثلثين زيادة على ما في يده، ومخرجه تسعة، ومدعي النصف يدعي سهما عليهم، ومخرجه ثلاثة، ومدعي الثلث يدعي ثلث سهم عليهم، ومخرجه أيضا تسعة، والثلاثة تداخلها، والعددان متماثلان فيقتصر على أحدهما، وتضربه في أربعة، ثم [يضرب] (1) المرتفع في اثنين، لأن السهم المتنازع يقسم على تقدير النكول عن اليمين، فيبلغ ذلك اثنين وسبعين.