____________________
[صالحة] (1) لهما يحكم به للرجل. وبعض إن [كان] (2) الاختلاف بين أحدهما وورثة الآخر يقدم فيه قول الباقي من الزوجين.
الثاني: أن ما يصلح للرجال [خاصة] (3) يحكم به للزوج، وما يصلح للنساء خاصة يحكم به للمرأة، وما يصلح لهما يقسم بينهما بعد التحالف أو النكول.
ذهب إلى ذلك الشيخ في الخلاف (4)، وقبله ابن الجنيد (5)، وتبعهما ابن إدريس (6) والمصنف - رحمه الله - والعلامة في التحرير (7) والأكثر.
والمستند - مع قضاء العادة بذلك - صحيحة رفاعة النخاس عن الصادق عليه السلام قال: (إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء، وما يكون للرجال والنساء يقسم بينهما، وإذا طلق المرأة فادعت أن المتاع لها، وادعى الرجل أن المتاع له، كان له ما للرجال ولها ما للنساء) (8).
وليست هذه الرواية صريحة في جميع مدعى القائلين، إذ ليس فيها أن ما يصلح لهما يقسم بينهما على تقدير التنازع، وذكره في صدر الرواية كان قبل النزاع. لكنه ظاهر في ذلك، على تهافت في لفظ الرواية. لكنها مؤيدة بجريان
الثاني: أن ما يصلح للرجال [خاصة] (3) يحكم به للزوج، وما يصلح للنساء خاصة يحكم به للمرأة، وما يصلح لهما يقسم بينهما بعد التحالف أو النكول.
ذهب إلى ذلك الشيخ في الخلاف (4)، وقبله ابن الجنيد (5)، وتبعهما ابن إدريس (6) والمصنف - رحمه الله - والعلامة في التحرير (7) والأكثر.
والمستند - مع قضاء العادة بذلك - صحيحة رفاعة النخاس عن الصادق عليه السلام قال: (إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء، وما يكون للرجال والنساء يقسم بينهما، وإذا طلق المرأة فادعت أن المتاع لها، وادعى الرجل أن المتاع له، كان له ما للرجال ولها ما للنساء) (8).
وليست هذه الرواية صريحة في جميع مدعى القائلين، إذ ليس فيها أن ما يصلح لهما يقسم بينهما على تقدير التنازع، وذكره في صدر الرواية كان قبل النزاع. لكنه ظاهر في ذلك، على تهافت في لفظ الرواية. لكنها مؤيدة بجريان