____________________
من تقديم الخارج وكون المراد به حال إقامة البينة يحكم بها لعمرو، لأنه الآن خارج. وكذا على القول باعتبار الدخول حال الملك وقدمنا الداخل. وهو الذي علل به المصنف - رحمه الله - حكم الشيخ (1) - رحمه الله - بتقديم عمرو. ولو قدمنا الخارج على هذا التقدير لم ترفع يد زيد عنها، لأنه خارج حينئذ. وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله.
والثانية: أن يدعي ملكا لاحقا بعد زوال يده، ويقيم عليه البينة، سواء ذكر تلقيه من زيد أم لا.
والوجه القبول هنا، لعدم التعارض مع تصريحه بتلقي الملك عن زيد أو إطلاقه، توفيقا بين البينتين. ومع تصريحه بتلقيه من غيره يبنى على ترجيح الداخل أو الخارج. فعلى الأشهر من تقديم الخارج يقدم هنا أيضا، عملا بالعموم (2).
والثالثة: أن يطلق الدعوى ويقيم البينة. وهو الموافق لعبارة الكتاب، وإن كان تعليله يناسب الأولى. فإن قدمنا عمرا في الصورتين السابقتين فهنا أولى، لانحصار أمره فيهما. وإن قدمنا زيدا في إحداهما احتمل تقديم عمرو هنا، لما تقدم من أنه مهما أمكن التوفيق بين البينتين وفق، وهو هنا ممكن مع (3) الاطلاق، بجعل ملك عمرو متلقى من زيد بعد انتقاله عنه حيث يمكن. وهذا أقوى (4).
ويحتمل العدم، لامكان استناده إلى الملك السابق على وجه لا تقدم فيه بينته، إما
والثانية: أن يدعي ملكا لاحقا بعد زوال يده، ويقيم عليه البينة، سواء ذكر تلقيه من زيد أم لا.
والوجه القبول هنا، لعدم التعارض مع تصريحه بتلقي الملك عن زيد أو إطلاقه، توفيقا بين البينتين. ومع تصريحه بتلقيه من غيره يبنى على ترجيح الداخل أو الخارج. فعلى الأشهر من تقديم الخارج يقدم هنا أيضا، عملا بالعموم (2).
والثالثة: أن يطلق الدعوى ويقيم البينة. وهو الموافق لعبارة الكتاب، وإن كان تعليله يناسب الأولى. فإن قدمنا عمرا في الصورتين السابقتين فهنا أولى، لانحصار أمره فيهما. وإن قدمنا زيدا في إحداهما احتمل تقديم عمرو هنا، لما تقدم من أنه مهما أمكن التوفيق بين البينتين وفق، وهو هنا ممكن مع (3) الاطلاق، بجعل ملك عمرو متلقى من زيد بعد انتقاله عنه حيث يمكن. وهذا أقوى (4).
ويحتمل العدم، لامكان استناده إلى الملك السابق على وجه لا تقدم فيه بينته، إما