____________________
هذا هو الذي تقتضيه قاعدة البينة الخارجة، وهو الذي حكم به الأكثر، ومنهم العلامة في التحرير (1). وأما في القواعد (2) فجعله احتمالا، واختار أن لمدعي النصف سدسا، لأن بينته خارجة فيه، وللمستوعب خمسة أسداس، لأن له السدس بغير بينة، إذ لا منازع له فيه، والثلثين، لكون بينته خارجة فيهما.
والأصح الأول.
ولو كانت أيديهم خارجة، واعترف ذو اليد أنه لا يملكها، ولا بينة، فللمستوعب النصف بغير منازع. ويقرع بينهم في النصف الباقي، فإن خرجت لصاحب الكل أو لصاحب النصف حلف وأخذه. وإن خرجت لصاحب الثلث حلف وأخذ الثلث. ثم يقرع بين الآخرين في السدس الباقي، فمن خرجت له القرعة حلف وأخذه.
ولو أقام أحدهم خاصة بينة، فإن كانت للمستوعب أخذ الجميع. وإن أقامها مدعي النصف أخذه، ويبقى للمستوعب السدس بغير منازع، والثلث يتنازع فيه مدعيه والمستوعب، فيكون الحكم فيه كما لو لم يكن بينة. ولو أقامها مدعي الثلث أخذه، وللمستوعب السدس أيضا بغير منازع، والنصف يقرع فيه بين مدعيه والمستوعب، ويكمل العمل.
ولو أقام كل واحد بينة، فالنصف لمدعي الكل، لعدم المنازع، والسدس الزائد عن الثلث يتنازعه المستوعب ومدعي النصف، والثلث يدعيه الثلاثة، وقد تعارضت البينات فيه، فيقرع بينهم مع عدم المرجح، ويحلف من خرجت له
والأصح الأول.
ولو كانت أيديهم خارجة، واعترف ذو اليد أنه لا يملكها، ولا بينة، فللمستوعب النصف بغير منازع. ويقرع بينهم في النصف الباقي، فإن خرجت لصاحب الكل أو لصاحب النصف حلف وأخذه. وإن خرجت لصاحب الثلث حلف وأخذ الثلث. ثم يقرع بين الآخرين في السدس الباقي، فمن خرجت له القرعة حلف وأخذه.
ولو أقام أحدهم خاصة بينة، فإن كانت للمستوعب أخذ الجميع. وإن أقامها مدعي النصف أخذه، ويبقى للمستوعب السدس بغير منازع، والثلث يتنازع فيه مدعيه والمستوعب، فيكون الحكم فيه كما لو لم يكن بينة. ولو أقامها مدعي الثلث أخذه، وللمستوعب السدس أيضا بغير منازع، والنصف يقرع فيه بين مدعيه والمستوعب، ويكمل العمل.
ولو أقام كل واحد بينة، فالنصف لمدعي الكل، لعدم المنازع، والسدس الزائد عن الثلث يتنازعه المستوعب ومدعي النصف، والثلث يدعيه الثلاثة، وقد تعارضت البينات فيه، فيقرع بينهم مع عدم المرجح، ويحلف من خرجت له