____________________
وإن رجحنا الخارج فللمستوعب جميع ما بيد مدعي النصف، لسقوط بينته بالنظر إليه، وعدم المنازع له فيه من خارج. وتتعارض بينته وبينة [الخارج فهو] (1) مدعي النصف في نصف سدس مما في يد مدعي الثلث، فيقرع بينهما فيه، ويحلف الخارج بالقرعة. فإن امتنعا من اليمين قسم بينهما، وخلص للمستوعب ما في يد مدعي الثلث - وهو الربع - بغير منازع. ويسلم له أيضا ثلاثة أرباع ما في يده بغير منازع، لأن مدعي النصف يدعي مما في يده نصف سدس، فيأخذه ببينته.
فأصل المسألة من ستة، لأن فيها نصفا وثلثا، ثم ترتقي إلى اثني عشر، للاحتياج فيها إلى نصف سدس، ثم ترتقي إلى أربعة وعشرين، حيث يقسم نصف السدس بين اثنين إذا امتنعا من اليمين، في يد كل واحد منهم ثمانية.
فمدعي الثلث لا يدعي زيادة عما في يده، وهو داخل، فلا بينة له. ومدعي النصف يدعي على كل واحد اثنين تتمة النصف، فيأخذهما من المستوعب ببينته، لعدم المعارض، ويبقى للمستوعب ستة مما في يده. ويأخذ جميع ما في يد مدعي النصف، وينازع مدعي النصف في الاثنين اللذين يدعيهما على مدعي الثلث، فمع عدم اليمين يقتسمانهما لكل واحد واحد. ويأخذ من مدعي الثلث ستة هي الزائد عما يدعيه مدعي النصف، وتتعارض بينتاهما في اثنين، فيقتسمان بينهما مع امتناعهما من اليمين. فيجتمع للمستوعب أحد وعشرون، ولمدعي النصف ثلاثة. ولك أن تردها إلى ثمانية، للمستوعب سبعة أثمان، ولمدعي النصف ثمن.
فأصل المسألة من ستة، لأن فيها نصفا وثلثا، ثم ترتقي إلى اثني عشر، للاحتياج فيها إلى نصف سدس، ثم ترتقي إلى أربعة وعشرين، حيث يقسم نصف السدس بين اثنين إذا امتنعا من اليمين، في يد كل واحد منهم ثمانية.
فمدعي الثلث لا يدعي زيادة عما في يده، وهو داخل، فلا بينة له. ومدعي النصف يدعي على كل واحد اثنين تتمة النصف، فيأخذهما من المستوعب ببينته، لعدم المعارض، ويبقى للمستوعب ستة مما في يده. ويأخذ جميع ما في يد مدعي النصف، وينازع مدعي النصف في الاثنين اللذين يدعيهما على مدعي الثلث، فمع عدم اليمين يقتسمانهما لكل واحد واحد. ويأخذ من مدعي الثلث ستة هي الزائد عما يدعيه مدعي النصف، وتتعارض بينتاهما في اثنين، فيقتسمان بينهما مع امتناعهما من اليمين. فيجتمع للمستوعب أحد وعشرون، ولمدعي النصف ثلاثة. ولك أن تردها إلى ثمانية، للمستوعب سبعة أثمان، ولمدعي النصف ثمن.