فإذا أقام كل واحد منهم بينة بدعواه، قال الشيخ (1): يقضى لكل واحد [منهم] بالربع، لأن له بينة ويدا.
والوجه: القضاء ببينة الخارج على ما قررناه، فيسقط اعتبار بينة كل واحد بالنظر إلى ما في يده، ويكون ثمرتها [في دعوى التكملة] فيما يدعيه مما في يد غيره. فيجمع بين كل ثلاثة على ما في يد الرابع، وينتزع لهم، ويقضى فيه بالقرعة واليمين، ومع الامتناع بالقسمة.
فيجمع بين مدعي الكل والنصف والثلث، على ما في يد مدعي الثلثين، وذلك ربع اثنين وسبعين، وهو ثمانية عشر. فمدعي الكل يدعيها أجمع، ومدعي النصف يدعي منها ستة، ومدعي الثلث يدعي اثنين. فتكون عشرة منها لمدعي الكل، لقيام البينة بالجميع الذي تدخل فيه العشرة. ويبقى ما يدعيه صاحب النصف - وهو ستة - يقرع بينه وبين مدعي الكل فيها ويحلف، ومع الامتناع يقسم بينهما. وما يدعيه صاحب الثلث - وهو اثنان - يقرع عليه بين مدعي الكل وبينه، فمن خرج اسمه أحلف وأعطي، ولو امتنعا قسم بينهما.
ثم تجمع دعوى الثلاثة، على ما في يد مدعي النصف. فصاحب الثلثين يدعي عليه عشرة، ومدعي الثلث يدعي اثنتين، ويبقى في يده ستة لا يدعيها إلا مدعي الجميع، فتكون له، ويقارع الآخرين، ثم يحلف، وإن امتنعوا أخذ نصف ما ادعياه.
ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد مدعي الثلث، وهو ثمانية عشر.
____________________
قوله: (ولو كان المدعى في يد الأربعة... إلخ).