ولا يستعظم أن يحصل بالقرعة الكل لمدعي الكل، فإن ما حكم الله تعالى به غير مخطئ.
ولو نكل الجميع عن الأيمان قسمنا ما يقع التدافع فيه بين المتنازعين، في كل مرتبة بالسوية.
فتصح القسمة من ستة وثلاثين سهما، لمدعي الكل عشرون، ولمدعي الثلثين ثمانية، ولمدعي النصف خمسة، ولمدعي الثلث ثلاثة.
____________________
إذا كان المتداعون في الدار أربعة على الوجه المذكور، فأقسامها (1) كالسابقة، لأنه لا يخلو: إما أن يكون في يدهم، أو خارجة عنهم (2). ثم إما أن يكون لكل واحد بينة، أو لا يكون لأحدهم، أو يكون لبعضهم دون بعض.
فإن كانت يدهم عليها ولا بينة لأحدهم، قضي لكل واحد بما في يده مع يمينه لكل واحد منهم، فإنه لم يخلص لأحد منهم ما يدعيه. ولو كان لهم بينة مع دخولهم فسيأتي حكمه.
ولو كانت يدهم خارجة وهي في يد من لا يدعيها، وأقام كل واحد بينة، فلا تعارض في الثلث، فيختص به مدعي الكل، ويقع التعارض في الباقي. ففي السدس الزائد على النصف تتعارض بينة مدعي الكل ومدعي الثلثين. وفي السدس الزائد على الثلث تتعارض بينتهما وبينة مدعي النصف. وفي الثلث الباقي تتعارض بينات الأربع. فمع عدم المرجح يقرع بين المتعارضين،
فإن كانت يدهم عليها ولا بينة لأحدهم، قضي لكل واحد بما في يده مع يمينه لكل واحد منهم، فإنه لم يخلص لأحد منهم ما يدعيه. ولو كان لهم بينة مع دخولهم فسيأتي حكمه.
ولو كانت يدهم خارجة وهي في يد من لا يدعيها، وأقام كل واحد بينة، فلا تعارض في الثلث، فيختص به مدعي الكل، ويقع التعارض في الباقي. ففي السدس الزائد على النصف تتعارض بينة مدعي الكل ومدعي الثلثين. وفي السدس الزائد على الثلث تتعارض بينتهما وبينة مدعي النصف. وفي الثلث الباقي تتعارض بينات الأربع. فمع عدم المرجح يقرع بين المتعارضين،