____________________
أو نقول: إن مدعي الثلث يدعي تسع ما في يد المستوعب وهو الربع، وبعد النكول يقسم، فيحتاج إلى نصف تسع الربع، وذلك يتم بضرب ثمانية عشر في أربعة، في يد كل واحد ثمانية عشر.
فيجمع بين المستوعب والثالث والرابع على ما في يد الثاني وهو مدعي الثلثين، فالمستوعب يدعيه أجمع، ومدعي النصف - وهو الثالث - يدعي ثلثه (1)، لأن الفائت عن مدعاه مما في يده ثمانية عشر يدعيها على الثلاثة، ومدعي الثلث - وهو الرابع - يدعي منها اثنين، لأن الباقي عما في يده من مدعاه ستة يدعيها على الثلاثة بالسوية. فيبقى مما في يد الثاني عشرة للمستوعب بغير معارض. ثم يتقارع المستوعب والآخرين في الستة والاثنين، ويقسم بينهما مع عدم اليمين، فيكمل له ثلاثة من الثالث وواحد من الرابع، فيجتمع له أربعة عشر من الثاني.
ثم تجتمع دعوى الثلاثة على ما في يد مدعي النصف، فالثاني يدعي منه عشرة، لأن الزائد عما في يده من مدعاه ثلاثون يدعيها على الثلاثة بالسوية، وقد عرفت أن الرابع يدعي على كل واحد اثنين، يفضل للمستوعب ستة بغير منازع. ويقارع الثاني في العشرة والرابع في الاثنين، ويقسم بينهما على تقدير النكول عن اليمين، فيجتمع له من الثالث اثنا عشر.
ثم تجتمع دعوى الثلاثة على ما في يد الرابع، فالثاني يدعي منه عشرة، والثالث ستة، يبقى للمستوعب اثنان بغير معارض. ويقاسم الآخرين في الستة والعشرة بعد النكول، فيجتمع له عشرة.
ثم يجتمع الثلاثة الأخيرة على ما في يد الأول، فالثاني يدعي منه عشرة،
فيجمع بين المستوعب والثالث والرابع على ما في يد الثاني وهو مدعي الثلثين، فالمستوعب يدعيه أجمع، ومدعي النصف - وهو الثالث - يدعي ثلثه (1)، لأن الفائت عن مدعاه مما في يده ثمانية عشر يدعيها على الثلاثة، ومدعي الثلث - وهو الرابع - يدعي منها اثنين، لأن الباقي عما في يده من مدعاه ستة يدعيها على الثلاثة بالسوية. فيبقى مما في يد الثاني عشرة للمستوعب بغير معارض. ثم يتقارع المستوعب والآخرين في الستة والاثنين، ويقسم بينهما مع عدم اليمين، فيكمل له ثلاثة من الثالث وواحد من الرابع، فيجتمع له أربعة عشر من الثاني.
ثم تجتمع دعوى الثلاثة على ما في يد مدعي النصف، فالثاني يدعي منه عشرة، لأن الزائد عما في يده من مدعاه ثلاثون يدعيها على الثلاثة بالسوية، وقد عرفت أن الرابع يدعي على كل واحد اثنين، يفضل للمستوعب ستة بغير منازع. ويقارع الثاني في العشرة والرابع في الاثنين، ويقسم بينهما على تقدير النكول عن اليمين، فيجتمع له من الثالث اثنا عشر.
ثم تجتمع دعوى الثلاثة على ما في يد الرابع، فالثاني يدعي منه عشرة، والثالث ستة، يبقى للمستوعب اثنان بغير معارض. ويقاسم الآخرين في الستة والعشرة بعد النكول، فيجتمع له عشرة.
ثم يجتمع الثلاثة الأخيرة على ما في يد الأول، فالثاني يدعي منه عشرة،