____________________
العادة بذلك، ورجوع الشرع في باب الدعاوي إلى العادات، كتقديم قول المنكر والمتشبث.
والشيخ في الاستبصار (1) حمل هذه الرواية على التقية أو على الصلح، دون مر الحكم.
الثالث: أن القول قول المرأة مطلقا. ذهب إلى ذلك الشيخ في الاستبصار (2)، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(سألني كيف قضى ابن أبي ليلى؟ قال: قلت: قد قضى في مسألة واحدة بأربعة وجوه في التي يتوفى عنها زوجها، فيجئ أهله وأهلها في متاع البيت، فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ما كان من متاع الرجل فللرجل، وما كان من متاع النساء فللمرأة، وما كان من متاع يكون للرجل والمرأة قسمه بينهما نصفين.
ثم ترك هذا القول، فقال: المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل، لو أن رجلا أضاف رجلا فادعى متاع بيته كلفه البينة، وكذلك المرأة تكلف البينة، وإلا فالمتاع للرجل.
ورجع إلى قول آخر، فقال: إن القضاء أن المتاع للمرأة، إلا أن يقيم الرجل البينة على ما أحدث في بيته.
ثم ترك هذا القول، فرجع إلى قول إبراهيم الأول.
فقال أبو عبد الله عليه السلام: القضاء الأخير وإن كان رجع عنه، المتاع متاع المرأة، إلا أن يقيم الرجل البينة، قد علم من بين لابتيها - يعني بين جبلي
والشيخ في الاستبصار (1) حمل هذه الرواية على التقية أو على الصلح، دون مر الحكم.
الثالث: أن القول قول المرأة مطلقا. ذهب إلى ذلك الشيخ في الاستبصار (2)، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(سألني كيف قضى ابن أبي ليلى؟ قال: قلت: قد قضى في مسألة واحدة بأربعة وجوه في التي يتوفى عنها زوجها، فيجئ أهله وأهلها في متاع البيت، فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ما كان من متاع الرجل فللرجل، وما كان من متاع النساء فللمرأة، وما كان من متاع يكون للرجل والمرأة قسمه بينهما نصفين.
ثم ترك هذا القول، فقال: المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل، لو أن رجلا أضاف رجلا فادعى متاع بيته كلفه البينة، وكذلك المرأة تكلف البينة، وإلا فالمتاع للرجل.
ورجع إلى قول آخر، فقال: إن القضاء أن المتاع للمرأة، إلا أن يقيم الرجل البينة على ما أحدث في بيته.
ثم ترك هذا القول، فرجع إلى قول إبراهيم الأول.
فقال أبو عبد الله عليه السلام: القضاء الأخير وإن كان رجع عنه، المتاع متاع المرأة، إلا أن يقيم الرجل البينة، قد علم من بين لابتيها - يعني بين جبلي