وما ذكره في الخلاف أشهر في الروايات، وأظهر بين الأصحاب.
____________________
اختلف الأصحاب في حكم متاع البيت عند تنازع الزوجين فيه على أقوال، منشؤها الاعتبار أو اختلاف الأخبار، ثلاثة منها للشيخ - رحمه الله -، وثلاثة للعلامة متداخلة.
الأول: أنهما فيه سواء، فيقسم بينهما بعد حلف كل لصاحبه، سواء كان المتنازع فيه مما يصلح للرجال، كالعمائم والدروع والسلاح، أم يصلح للنساء، كالحلي والمقانع وقمص النساء، أم يصلح لهما، كالفرش والأواني. وسواء كانت الدار لهما، أم لأحدهما، أم لثالث. وسواء كانت الزوجية باقية، أم زائلة. وسواء كانت يدهما عليه تحقيقا، أم تقديرا. وسواء كان التنازع بينهما، أم بين ورثتهما، أم بين أحدهما وورثة الآخر.
وحجة هذا القول إلحاقه بسائر الدعاوي، لدخوله في العموم. ولا ريب أنه الذي يقتضيه الأصل، إلا أن فيه اطراحا للأخبار المعتبرة. وإلى هذا القول ذهب الشيخ في المبسوط (1)، وتبعه العلامة في القواعد (2)، وولده الفخر في الشرح (3).
ونبه بهذه التسويات على خلاف جماعة من العامة (4)، حيث ذهب بعضهم إلى التفصيل بالصلاحية. وهو أحد أقوالنا. وبعض إلى أنه إن كان في يدهما تحقيقا كالمشاهدة فهو بينهما، وإن كان تقديرا رجع إلى الصلاحية، ومع كونها
الأول: أنهما فيه سواء، فيقسم بينهما بعد حلف كل لصاحبه، سواء كان المتنازع فيه مما يصلح للرجال، كالعمائم والدروع والسلاح، أم يصلح للنساء، كالحلي والمقانع وقمص النساء، أم يصلح لهما، كالفرش والأواني. وسواء كانت الدار لهما، أم لأحدهما، أم لثالث. وسواء كانت الزوجية باقية، أم زائلة. وسواء كانت يدهما عليه تحقيقا، أم تقديرا. وسواء كان التنازع بينهما، أم بين ورثتهما، أم بين أحدهما وورثة الآخر.
وحجة هذا القول إلحاقه بسائر الدعاوي، لدخوله في العموم. ولا ريب أنه الذي يقتضيه الأصل، إلا أن فيه اطراحا للأخبار المعتبرة. وإلى هذا القول ذهب الشيخ في المبسوط (1)، وتبعه العلامة في القواعد (2)، وولده الفخر في الشرح (3).
ونبه بهذه التسويات على خلاف جماعة من العامة (4)، حيث ذهب بعضهم إلى التفصيل بالصلاحية. وهو أحد أقوالنا. وبعض إلى أنه إن كان في يدهما تحقيقا كالمشاهدة فهو بينهما، وإن كان تقديرا رجع إلى الصلاحية، ومع كونها