النبوي (صلى الله عليه وآله): بئس القوم قوم يكون الطلاق عندهم أوثق من عهد الله تعالى (1).
ما روي في خبر المفضل بن عمر من أحكام الطلاق (2).
سكوت الخليفة عن حكم الطلاق (3).
بصائر الدرجات: عن أحمد بن عمر قال: سمعته يقول - يعني أبا الحسن الرضا (عليه السلام) - إني طلقت أم فروة بنت إسحاق في رجب بعد موت أبي بيوم. قلت له:
جعلت فداك طلقتها وقد علمت موت أبي الحسن (عليه السلام)؟ قال: نعم!
كلام المجلسي في بيانه (4).
رواية عائشة أن النبي (صلى الله عليه وآله) جعل طلاق نسائه بيد علي (عليه السلام) (5).
ومعناه على ما روي عن مولانا الحجة صلوات الله عليه في مسائل سعد بن عبد الله: إن الله تبارك وتعالى عظم شأن نساء النبي فخصهن بشرف الأمهات، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا أبا الحسن! إن هذا الشرف باق لهن مادمن لله على الطاعة، فأيتهن عصت الله بعدي بالخروج عليك فأطلق لها في الأزواج، وأسقطها من شرف أمومة المؤمنين (6). وتمام الحديث (7).
الكافي: عن الصادق (عليه السلام): إن عليا قال - وهو على المنبر -: لا تزوجوا الحسن فإنه مطلاق. فقام رجل من همدان فقال: بلى والله لنزوجنه، وهو ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين، فإن شاء أمسك، وإن شاء طلق (8).
والعلوي (عليه السلام): أما الحسن (عليه السلام) فإنه مطلاق النساء (9).