فيه من المهلة، فيما بين الواحدة إلى الثلاث، لرغبة تحدث أو سكون غضب إن كان، وليكون ذلك تخويفا وتأديبا للنساء وزجرا لهن عن معصية أزواجهن، فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخولها فيما لا ينبغي من معصية زوجها، وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له أبدا عقوبة لئلا يتلاعب بالطلاق - الخ (1).
قرب الإسناد: قال علي (عليه السلام): لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم (2).
قرب الإسناد: قال علي (عليه السلام): لاطلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتق إلا من بعد ملك (3).
حكم طلاق الأمة (4).
البيان والتعريف (5): في النبوي (صلى الله عليه وآله): إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. وبلفظ آخر عنه: الطلاق بيد من أخذ بالساق. ومثله في (6)، ودرر اللئالي عنه مثل الأخير.
في حكم زوجة العنين إذا لم تصبر، وطلبت الطلاق (7).
عيون أخبار الرضا (عليه السلام): حلف رجل بخراسان بالطلاق أن معاوية ليس من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) أيام كان الرضا (عليه السلام) بها فأفتى الفقهاء بطلاقها، فسأل الرضا (عليه السلام) فأفتى أنه لا تطلق، فكتب الفقهاء رقعة وأنفذوها إليه وقالوا له: من أين قلت يا بن رسول الله إنها لم تطلق، فوقع في رقعتهم: قلت هذا من روايتكم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لمسلمة: الفتح، وقد كثروا عليه: أنتم خير وأصحابي خير، ولا هجرة بعد الفتح، فأبطل الهجرة ولم يجعل هؤلاء أصحابا له، فرجعوا إلى قوله (8).
نوادر الراوندي: عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) قال: تزوج رجل امرأة